responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 61

س 369:

هل يجوز للنساء، مع محافظتهن على حجابهن و ارتدائهن لباساً خاصّاً يستر بدنهن، أن يشاركن في مواكب اللطم و ضرب السلاسل؟

ج:

لا ينبغي للنساء المشاركة في مراسم اللطم و الضرب بالسلاسل.

س 370:

إذا كان الضرب بالقامة في مآتم الأئمة : موجباً لموت الضارب، فهل يعدّ هذا العمل انتحاراً؟

ج:

إذا أقدم على ذلك مع خوف الخطر على النفس منذ البداية، و أدى إلى موته، فهو في حكم الانتحار.

س 371:

هل تجوز المشاركة في مجالس الفواتح التي تقام على مَن مات من المسلمين بالانتحار؟ و ما هو حكم قراءة الفاتحة لهم عند قبورهم؟

ج:

لا بأس في ذلك في نفسه.

س 372:

ما هو حكم قراءة المراثي و المدائح التي تُبكي السامعين في الاحتفالات بمواليد الأئمة : و عيد المبعث؟ و ما هو حكم نثر المال على الحضور؟

ج:

لا إشكال في قراءة المراثي و المدائح في احتفالات الأعياد الدينية، و لا بأس في نثر المال على الحضر فيها، بل يثاب عليه فيما لو كان لغرض إظهار مشاعر الفرح و السرور و لإدخال البهجة على قلوب المؤمنين.

س 373:

هل يجوز للمرأة أن تقرأ مجالس العزاء، مع علمها بأنّ الأجانب يسمعون صوتها؟

ج:

لا مانع من ذلك في نفسه، ما لم تكن القراءة بكيفية لهوية، و لم يكن هناك خوف افتتان الرجال بصوتها.

س 374:

تقام في عاشوراء بعض المراسم، مثل الضرب على الرأس بالسيف (ما يسمى ب‌ «التطبير»)، و المشي حافياً على النار و الجمر، مما يسبّب إضراراً نفسية و جسدية، مضافاً إلى ما يترتب على مثل هذه الأعمال من تشويه للتشيّع (المذهب الاثنا عشري) في أنظار علماء و أبناء المذاهب الإسلامية و العالم، و قد تترتب على ذلك إهانة للمذهب، فما هو رأيكم الشريف بذلك؟

ج:

ما يوجب ضرراً على الإنسان من الأمور المذكورة، أو يوجب وهن الدين و المذهب، فهو حرام يجب على المؤمنين الاجتناب عنه، و لا يخفى ما في كثير من تلك المذكورات من سوء السمعة و التوهين عند الناس لمذهب أهل البيت :، و هذا من أكبر الضرر و أعظم الخسارة.

س 375:

هل «التطبير» في الخفاء حلال أم إنّ فتواكم الشريفة عامة؟

ج:

«التطبير» مضافاً إلى أنه لا يعدّ عرفاً من مظاهر الأسى و الحزن، و ليس له سابقة في عصر الأئمة : و ما والاه، و لم يرد فيه تأييد من المعصوم : بشكل خاص، و لا بشكل عام، يعدّ في الوقت الراهن وهناً و شَيناً على المذهب، فلا يجوز بحال.

س 376:

ما هو الضابط الشرعي للضرر، سواء الجسدي أو النفسي؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست