responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 60

ج:

انطلاق مواكب العزاء على سيد الشهداء و أصحابه :، و المشاركة في أمثال هذه المراسم الدينية أمر حسن جداً و مطلوب، بل من أعظم القربات إلى الله تعالى، و لكن يجب الحذر من أي عمل يسبّب إيذاء الآخرين، أو يكون محرّماً في نفسه شرعاً.

س 363:

ما هو حكم استعمال الآلات الموسيقية في العزاء مثل: «الأُرغن» (آلة موسيقية تشبه «البيانو») و الصنج و غيرهما؟

ج:

استخدام الآلات الموسيقية لا تتناسب مع عزاء سيد الشهداء فينبغي أن تكون إقامة مراسم العزاء بنفس الكيفية المتعارفة، و التي كانت متداولة منذ القِدَم.

س 364:

هل يجوز ما شاع مؤخراً من إيجاد ثقب في لحم البدن و وضع قفل فيه، أو تعليق معايير الأوزان، بحجة العزاء على الإمام الحسين 7؟

ج:

لا وجاهة شرعاً لمثل هذه الأعمال، التي توجب وهن المذهب في نظر الناس.

س 365:

ما هو حكم السقوط بالوجه على الأرض أمام المزارات المقدسة للأئمة :، حيث إنّ بعض الناس يقومون بتعفير وجوههم و صدورهم على الأرض و خدشها إلى أن تسيل منها الدماء، ثم يدخلون حرم الأئمة : بهذه الحال؟

ج:

لا وجاهة شرعاً لمثل هذه التصرفات البعيدة عن إظهار الحزن و العزاء التقليدي و الولاء للأئمة :، بل لا تجوز فيما لو أدت إلى ضرر بدني معتنى به، أو إلى وهن المذهب في نظر الناس.

س 366:

تقيم النساء في بعض المناطق مراسم باسم" سفرة أبي الفضل 7" لإجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة 3، و ينشدون فيها أناشيد العرس و يصفقون، ثم يأخذون بالرقص، فما هو حكم القيام بهذه الأمور؟

ج:

مجرد إقامة مثل تلك الحفلات و المراسم إذا لم يتخللها ذكر الأكاذيب و المطالب الباطلة، و لم تكن موجبة لوهن المذهب، لا بأس فيها في نفسها، و أما الرقص فإن كان بكيفية مثيرة للشهوة، أو كان مستلزماً لفعل محرّم، فلا يجوز.

س 367:

على مَن يجب صرف المقدار الباقي من الأموال التي تُجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الحسين 7؟

ج:

الأموال المتبقية يمكن صرفها في الأمور الخيرية، مع استجازة دافعيها، أو تُحفظ للصرف في مجالس العزاء المقبلة.

س 368:

هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام المحرّم و تقسيمها إلى حصص، لإعطاء قسم منها للقارئ و الراثي و الخطيب، و صرف الباقي في إقامة المجالس، أم لا؟

ج:

لا بأس في ذلك، إذا كان برضى أصحاب الأموال و موافقتهم.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست