نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 60
ج:
انطلاق مواكب العزاء على سيد الشهداء و أصحابه :، و المشاركة في أمثال هذه المراسم الدينية أمر حسن جداً و مطلوب، بل من أعظم القربات إلى الله تعالى، و لكن يجب الحذر من أي عمل يسبّب إيذاء الآخرين، أو يكون محرّماً في نفسه شرعاً.
س 363:
ما هو حكم استعمال الآلات الموسيقية في العزاء مثل: «الأُرغن» (آلة موسيقية تشبه «البيانو») و الصنج و غيرهما؟
ج:
استخدام الآلات الموسيقية لا تتناسب مع عزاء سيد الشهداء فينبغي أن تكون إقامة مراسم العزاء بنفس الكيفية المتعارفة، و التي كانت متداولة منذ القِدَم.
س 364:
هل يجوز ما شاع مؤخراً من إيجاد ثقب في لحم البدن و وضع قفل فيه، أو تعليق معايير الأوزان، بحجة العزاء على الإمام الحسين 7؟
ج:
لا وجاهة شرعاً لمثل هذه الأعمال، التي توجب وهن المذهب في نظر الناس.
س 365:
ما هو حكم السقوط بالوجه على الأرض أمام المزارات المقدسة للأئمة :، حيث إنّ بعض الناس يقومون بتعفير وجوههم و صدورهم على الأرض و خدشها إلى أن تسيل منها الدماء، ثم يدخلون حرم الأئمة : بهذه الحال؟
ج:
لا وجاهة شرعاً لمثل هذه التصرفات البعيدة عن إظهار الحزن و العزاء التقليدي و الولاء للأئمة :، بل لا تجوز فيما لو أدت إلى ضرر بدني معتنى به، أو إلى وهن المذهب في نظر الناس.
س 366:
تقيم النساء في بعض المناطق مراسم باسم" سفرة أبي الفضل 7" لإجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة 3، و ينشدون فيها أناشيد العرس و يصفقون، ثم يأخذون بالرقص، فما هو حكم القيام بهذه الأمور؟
ج:
مجرد إقامة مثل تلك الحفلات و المراسم إذا لم يتخللها ذكر الأكاذيب و المطالب الباطلة، و لم تكن موجبة لوهن المذهب، لا بأس فيها في نفسها، و أما الرقص فإن كان بكيفية مثيرة للشهوة، أو كان مستلزماً لفعل محرّم، فلا يجوز.
س 367:
على مَن يجب صرف المقدار الباقي من الأموال التي تُجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الحسين 7؟
ج:
الأموال المتبقية يمكن صرفها في الأمور الخيرية، مع استجازة دافعيها، أو تُحفظ للصرف في مجالس العزاء المقبلة.
س 368:
هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام المحرّم و تقسيمها إلى حصص، لإعطاء قسم منها للقارئ و الراثي و الخطيب، و صرف الباقي في إقامة المجالس، أم لا؟
ج:
لا بأس في ذلك، إذا كان برضى أصحاب الأموال و موافقتهم.
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 60