نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 62
ج:
الضابط هو الضرر المعتنى به عند العقلاء بما هم عقلاء.
س 377:
ما هو حكم ضرب الجسد بالسلاسل كما يفعله بعض المسلمين؟
ج:
إذا كان على النحو المتعارف، و بشكل يعدّ عرفاً من مظاهر الحزن و الأسى في العزاء، و لا يوجب وهن المذهب الحق، فلا بأس به، و إلّا فلا يجوز.
الولادات و الأعياد
س 378:
هل يجوز إنشاء عقد الأخوّة في أيام أخرى غير يوم غدير خم؟
ج:
الانحصار بيوم عيد غدير خم المبارك غير معلوم، و إن كان الاقتصار عليه أولى و أحوط.
س 379:
هل أنّ عقد الأخوّة يجب إجراؤه بالصيغة المشهورة، أم يصح بأي لغة كانت؟
ج:
مراعاة الصيغة الخاصة المأثورة و إن كانت أولى، و لكن لم يُحرز تعيّنها.
س 380:
ما هو رأي سماحتكم في عيد «النيروز»، هل هو ثابت شرعاً كعيد يحتفل فيه المسلمون كعيد الفطر و عيد الأضحى، أم أنه فقط يوم مبارك كأيام الجمعة مثلًا و غيرها من المناسبات؟
ج:
لم يرد نص معتبر على كون «النيروز» من الأعياد الدينية، أو من الأيام المباركة شرعاً بالخصوص، إلّا أنه لا بأس بالاحتفالات و الزيارات فيه.
س 381:
هل صحيح ما روي عن يوم «النيروز» و فضله و أعماله؟ و هل يجوز الإتيان بتلك الأعمال (صلاة كانت أو دعاء أو.) بقصد الورود؟
ج:
قصد الورود في تلك الأعمال محل تأمل و إشكال، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء المطلوبية.
س 382:
بالنسبة إلى أعياد المسيحيين، هناك بعض المسلمين يحتفلون بها، فهل في هذا إشكال؟
ج:
لا بأس بالاحتفال بميلاد عيسى المسيح (على نبيّنا و آله و 7.
الاحتكار و الإسراف
س 383:
ما هي الأمور التي يحرم احتكارها شرعاً؟ و هل تجيزون التعزير المالي على المحتكرين أم لا؟
ج:
حرمة الاحتكار على ما في الروايات، و عليه المشهور، إنما هي في الغلّات الأربع، و في السمن و الزيت، التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع؛ و لكن للحكومة الإسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس، و لا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رآه الحاكم صلاحاً.
س 384:
يقال: استعمال الطاقة الكهربائية للإضاءة و إن كان أكثر من قدر الحاجة لا يعتبر إسرافاً، فهل هذا القول صحيح؟
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 62