responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 62

ج:

الضابط هو الضرر المعتنى به عند العقلاء بما هم عقلاء.

س 377:

ما هو حكم ضرب الجسد بالسلاسل كما يفعله بعض المسلمين؟

ج:

إذا كان على النحو المتعارف، و بشكل يعدّ عرفاً من مظاهر الحزن و الأسى في العزاء، و لا يوجب وهن المذهب الحق، فلا بأس به، و إلّا فلا يجوز.

الولادات و الأعياد

س 378:

هل يجوز إنشاء عقد الأخوّة في أيام أخرى غير يوم غدير خم؟

ج:

الانحصار بيوم عيد غدير خم المبارك غير معلوم، و إن كان الاقتصار عليه أولى و أحوط.

س 379:

هل أنّ عقد الأخوّة يجب إجراؤه بالصيغة المشهورة، أم يصح بأي لغة كانت؟

ج:

مراعاة الصيغة الخاصة المأثورة و إن كانت أولى، و لكن لم يُحرز تعيّنها.

س 380:

ما هو رأي سماحتكم في عيد «النيروز»، هل هو ثابت شرعاً كعيد يحتفل فيه المسلمون كعيد الفطر و عيد الأضحى، أم أنه فقط يوم مبارك كأيام الجمعة مثلًا و غيرها من المناسبات؟

ج:

لم يرد نص معتبر على كون «النيروز» من الأعياد الدينية، أو من الأيام المباركة شرعاً بالخصوص، إلّا أنه لا بأس بالاحتفالات و الزيارات فيه.

س 381:

هل صحيح ما روي عن يوم «النيروز» و فضله و أعماله؟ و هل يجوز الإتيان بتلك الأعمال (صلاة كانت أو دعاء أو.) بقصد الورود؟

ج:

قصد الورود في تلك الأعمال محل تأمل و إشكال، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء المطلوبية.

س 382:

بالنسبة إلى أعياد المسيحيين، هناك بعض المسلمين يحتفلون بها، فهل في هذا إشكال؟

ج:

لا بأس بالاحتفال بميلاد عيسى المسيح (على نبيّنا و آله و 7.

الاحتكار و الإسراف

س 383:

ما هي الأمور التي يحرم احتكارها شرعاً؟ و هل تجيزون التعزير المالي على المحتكرين أم لا؟

ج:

حرمة الاحتكار على ما في الروايات، و عليه المشهور، إنما هي في الغلّات الأربع، و في السمن و الزيت، التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع؛ و لكن للحكومة الإسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس، و لا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رآه الحاكم صلاحاً.

س 384:

يقال: استعمال الطاقة الكهربائية للإضاءة و إن كان أكثر من قدر الحاجة لا يعتبر إسرافاً، فهل هذا القول صحيح؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست