responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 164

الربوي الحرام تكليفاً، و يكون الربح الذي يراد الحصول عليه من ذلك هو الربا المحرّم شرعاً؛ و أما إذا لم يكن بعنوان القرض، بل كان لغرض الاستثمار بالمال بواسطة البنك، في المعاملات المحلّلة شرعاً، فلا إشكال في ذلك، و لا ينافي تحديد قدر الفائدة قبل الشروع في الاستثمار بالأموال، و لا عدم مشاركة أصحاب الأموال في الخسارات المحتملة لصحة القرار المذكور.

س 856:

لو علم المكلّف بعدم التنفيذ الصحيح للقوانين المصرفية من قِبل بعض الموظفين في بعض الموارد (كالمضاربة و البيع بالأقساط)، فهل يجوز له الإيداع من أجل الحصول على الأرباح؟

ج:

لو فُرض حصول العلم للمكلّف بأنّ موظفي البنك استثمروا ماله في معاملة باطلة، فلا يجوز له الأخذ و الاستفادة من الأرباح الحاصلة منها، و لكن أنّى له ذلك مع ملاحظة حجم الرساميل المودعة من أصحاب الأموال لدى البنك، و أنحاء المعاملات على كثرتها التي يقوم بها البنك، مع ملاحظة أنّ الكثير منها معاملات صحيحة شرعاً.

س 857:

تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من رواتب موظفيها مبلغاً معيّناً في كل شهر، حسب الاتفاقية بين الموظف و الشركة أو الدائرة، فتضع هذه المبالغ في أحد البنوك لاستثمارها، و توزّع الأرباح الحاصلة على الموظفين بنسبة ما لكلٍّ منهم من المال، فهل هذه المعاملة صحيحة و جائزة؟ و ما هو حكم هذا الربح؟

ج:

لو كان إيداع المال في أحد البنوك بصورة الإقراض، مع شرط الفائدة، أو مبنياً عليها، أو لغرض الحصول عليها، كان الادّخار في البنك بهذا النحو حراماً، و كان الربح هو الربا المحرّم شرعاً، فلا يجوز أخذه و التصرّف فيه؛ و أما لو كان لغرض حفظ الأموال، أو لغرض آخر محلّل، بلا اشتراط الفائدة و لا توقّع الحصول عليها، و مع ذلك يدفع البنك من عنده لصاحب المال شيئاً، أو كان للاستثمار بالمال في إحدى المعاملات المحلّلة، فلا مانع من هذا الادّخار، و لا من أخذ هذه الزيادة، و تصير مُلكاً له.

س 858:

هل يصحّ من البنك الوعد لأصحاب حساب التوفير بأنّ مَن لم يسحب من وديعته شيئاً طوال ستة أشهر مثلًا، فإنّ المصرف سيقوم بمنح تسهيلات مصرفية له، بهدف تشجيع أصحاب الأموال على إيداع أموالهم في حساب التوفير لدى المصرف؟

ج:

لا بأس في هذا الوعد و لا في منح المصرف من عنده بالتسهيلات التشجيعية للمودعين.

س 859:

قد تجتمع لدى موظف البنك، الذي يستلم رسوم الكهرباء و الماء و غيرها، بعض الأموال من الدافعين، زائداً عن المبالغ المستحقة، كما لو دفع مَن عليه ثمانون مثلًا مائة و ترك الباقي، و لم يطالب به، فهل يجوز له أخذ هذه الزيادة لنفسه؟

ج:

تكون الزيادة لأصحابها الذين دفعوها، فيجب على مَن استلمها ردّها إليهم إن كان يعرفهم، و إلّا فهي بحكم مجهول المالك، و لا يجوز له أخذها لنفسه، إلّا إذا أحرز أنّ أصحابها قد وهبوها له أو أعرضوا عنها.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست