responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 163

ج:

لا بأس في إيداع الأموال لدى البنوك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحلّلة، و لا في الأرباح التي يحصل عليها من ذلك.

س 851:

ما هو حكم أخذ المال من البنك لمصرف خاص، فيما إذا كان الأخذ لأجله صورياً، و كان الهدف هو الحصول على المال لصرفه في أحد الشئون الحياتية الأُخر، أو بدا له صرفه في أمر آخر أهم مما أخذ المال لأجله؟

ج:

لو كان إعطاء و أخذ المال بعنوان القرض، فهو صحيح على كل حال، و يصير مال القرض مُلكاً للمقترِض، و يصحّ منه صرفه في أي مصرف شاء، و إن وجب عليه تكليفاً الوفاء بشرطه، فيما لو اشترط عليه صرفه في مصرف بخصوصه، و أما لو كان إعطاء و أخذ المبلغ من البنك بعنوان المضاربة، أو بعنوان الشركة مثلًا، فلا يصحّ العقد فيما لو كان صورياً؛ و عليه، فيكون المال باقياً على مُلك البنك، و ليس لمَن أخذه أن يتصرّف فيه؛ كما أنه لو كان له الجِدّ في العقد الذي أخذ المال بعنوانه، كان المال أمانة في يده، لم يَجُزْ له صرفه إلّا في ما أخذه له.

س 852:

استلم شخص من البنك مبلغاً من المال للمضاربة به، و قد ردّ إلى البنك بعد مدة المبلغ مع حصته من الربح بالأقساط، إلّا أنّ الموظف المسئول الذي قبض منه الأقساط كان يستولي على الأموال لنفسه، و يبطل المستندات صورياً، و قد اعترف بذلك أمام المحكمة، و عليه، فهل تبقى ذمّة العامل مشغولة بمال المضاربة للبنك؟

ج:

لو كان دفع الأقساط إلى البنك على النهج و الشرائط التي تراعى في تسليم المال إلى البنك، و لم يكن اختلاس الموظف لأموال البنك ناشئاً من تقصيره (المَدين) في تنفيذ المقرّرات القانونية لتسديد الدَّين، فلا ضمان عليه بعد ذلك، بل يكون الضمان على الموظف الذي اختلس المال.

س 853:

هل يجب على المصارف إخبار أصحاب الحسابات بالجوائز التي يربحونها بالقرعة أم لا؟

ج:

هذا تابع لنظام المصرف، و لو كان دفع الجوائز إلى أصحابها موقوفاً على إعلامهم بها ليراجعوا لأخذها، وجب الإعلام.

س 854:

هل يجوز شرعاً لمسئولي المصارف أن يَهَبوا من أرباح الإيداعات للأشخاص أعمّ من الحقيقي أو الحقوقي؟

ج:

إذا كانت الأرباح مُلكاً للمصرف، فهذا تابع للنظام المتّبع فيه؛ و أما إذا كانت لأصحاب الإيداعات، فحق التصرّف فيها راجع لأصحابها.

س 855:

تدفع البنوك مقابل الأموال التي يودعها أصحابها لديها مبلغاً من المال شهرياً، بعنوان الفائدة لأصحاب الإيداعات، و نظراً إلى تحديد مقدار الفائدة حتى قبل تشغيل الإيداعات في الاستثمار، و إلى عدم مشاركة صاحب رأس المال في الخسارة الناتجة من العمل، فهل يجوز إيداع الأموال لدى البنوك لغرض الحصول على هذه الفوائد، أم يحرم لكون مثل هذه المعاملة ربوية؟

ج:

لو كان تسليم الأموال إلى البنك بعنوان القرض للحصول على فائدة القرض، فمن الواضح أنّ ذلك هو القرض‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست