responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 165

جوائز البنوك

س 860:

أودعت في المصرف الوطني مبلغاً من المال بعنوان التوفير، و بعد مدة أعطاني مبلغاً بعنوان الجائزة، فما هو حكم أخذ هذا المال؟

ج:

لا مانع من أخذ الجائزة و التصرّف فيها.

س 861:

تُمنح جوائز لإيداعات القرض الحسن، فما هو حكم أخذ هذه الجوائز؟ و ما هو حكم الإيداع بنيّة أخذ الجائزة؟ و على فرض جواز أخذها، فهل يتعلّق بها الخمس؟

ج:

إيداع القرض الحسن و جوائزه لا إشكال فيهما، و لا يجب الخمس في الجائزة.

س 862:

لو أنّ أصحاب حسابات التوفير (بسبب عدم علمهم أو لأسباب أخرى) لم يراجعوا المصرف لاستلام جائزتهم، فهل يجوز للمصرف التصرّف بها أو توزيعها على الموظفين؟

ج:

ليس للمصرف و لا لموظفيه امتلاك الجائزة الخاصة بالفائزين من دون إذنهم.

العمل في البنوك

س 863:

إنني من موظفي المصرف، و أعمل في أحد الفروع المصرفية خارج البلاد، و لا بد علينا في تلك الدولة أن نتابع قوانينها المصرفية التي تعمّ المعاملات الربوية و غيرها، فأولًا: هل يجوز قبول تلك المهمة و العمل في ذلك النظام (المصرفي) أم لا؟ و ثانياً: ما هو حكم الراتب الذي استلمه من دخل الفرع المصرفي هناك؟

ج:

أصل القيام بالمهمة لا مانع منه، و لكن لا يجوز له الاشتغال بإنجاز المعاملات الربوية، و لا يستحق الأجرة و الراتب عليها؛ و أما أخذ الراتب من دخل الفرع المصرفي فلا بأس به، ما لم يعلم بوجود المال الحرام فيما يستلمه.

س 864:

هل يجوز أخذ الراتب على العمل في دوائر البنك التالية: دائرة الاعتبارات، دائرة المحاسبة، مكتب الإدارة؟

ج:

لا بأس بالعمل في تلك الدوائر المصرفية، و لا في أخذ الراتب عليه، ما لم يرتبط بوجهٍ بمعاملة محرّمة شرعاً.

أحكام الصك و الكمبيالة

س 865:

ما هو حكم المعاملة الدارجة في هذه الأيام من بيع الصك المؤجل أو الكمبيالة المؤجلة بأقل منه نقداً؟

ج:

لا مانع من بيع شخص الدائن مبلغ الصك المؤجل أو الكمبيالة بأقل منه من شخص المَدين نقداً، و أما بيعه من شخص ثالث بمبلغ أقلّ فلا يصحّ.

س 866:

هل الصك بمثابة المال النقد بحيث تبرأ ذمة المَدين بدفعه للدائن؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست