نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 165
جوائز البنوك
س 860:
أودعت في المصرف الوطني مبلغاً من المال بعنوان التوفير، و بعد مدة أعطاني مبلغاً بعنوان الجائزة، فما هو حكم أخذ هذا المال؟
ج:
لا مانع من أخذ الجائزة و التصرّف فيها.
س 861:
تُمنح جوائز لإيداعات القرض الحسن، فما هو حكم أخذ هذه الجوائز؟ و ما هو حكم الإيداع بنيّة أخذ الجائزة؟ و على فرض جواز أخذها، فهل يتعلّق بها الخمس؟
ج:
إيداع القرض الحسن و جوائزه لا إشكال فيهما، و لا يجب الخمس في الجائزة.
س 862:
لو أنّ أصحاب حسابات التوفير (بسبب عدم علمهم أو لأسباب أخرى) لم يراجعوا المصرف لاستلام جائزتهم، فهل يجوز للمصرف التصرّف بها أو توزيعها على الموظفين؟
ج:
ليس للمصرف و لا لموظفيه امتلاك الجائزة الخاصة بالفائزين من دون إذنهم.
العمل في البنوك
س 863:
إنني من موظفي المصرف، و أعمل في أحد الفروع المصرفية خارج البلاد، و لا بد علينا في تلك الدولة أن نتابع قوانينها المصرفية التي تعمّ المعاملات الربوية و غيرها، فأولًا: هل يجوز قبول تلك المهمة و العمل في ذلك النظام (المصرفي) أم لا؟ و ثانياً: ما هو حكم الراتب الذي استلمه من دخل الفرع المصرفي هناك؟
ج:
أصل القيام بالمهمة لا مانع منه، و لكن لا يجوز له الاشتغال بإنجاز المعاملات الربوية، و لا يستحق الأجرة و الراتب عليها؛ و أما أخذ الراتب من دخل الفرع المصرفي فلا بأس به، ما لم يعلم بوجود المال الحرام فيما يستلمه.
س 864:
هل يجوز أخذ الراتب على العمل في دوائر البنك التالية: دائرة الاعتبارات، دائرة المحاسبة، مكتب الإدارة؟
ج:
لا بأس بالعمل في تلك الدوائر المصرفية، و لا في أخذ الراتب عليه، ما لم يرتبط بوجهٍ بمعاملة محرّمة شرعاً.
أحكام الصك و الكمبيالة
س 865:
ما هو حكم المعاملة الدارجة في هذه الأيام من بيع الصك المؤجل أو الكمبيالة المؤجلة بأقل منه نقداً؟
ج:
لا مانع من بيع شخص الدائن مبلغ الصك المؤجل أو الكمبيالة بأقل منه من شخص المَدين نقداً، و أما بيعه من شخص ثالث بمبلغ أقلّ فلا يصحّ.
س 866:
هل الصك بمثابة المال النقد بحيث تبرأ ذمة المَدين بدفعه للدائن؟
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 165