responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 162

مجالات مختلفة، مما اعتبرت فائدتها حلالًا شرعاً، هل يجوز العمل على وفقه في دفع المال إلى بعض الإخوة المعتمدين في السوق لاستثماره في مجالات مختلفة مثل البنوك؟

ج:

لو كان دفع المال للطرف الآخر بعنوان القرض، على أن يأخذ منه، شهرياً أو سنوياً، فائدة بنسبة مئوية، فمثل هذه المعاملة محرّمة تكليفاً، و إن كان أصل القرض صحيحاً وضعاً، و الفائدة المأخوذة على القرض هي الربا الحرام شرعاً، و لو أودع المال عند الطرف المقابل لاستثماره في عمل محلّل شرعاً، على أن تكون لصاحب المال حصة مقدّرة من الربح الحاصل من استثماره، ضمن أحد العقود الشرعية، فمثل هذه المعاملة صحيحة، و الأرباح الحاصلة منها محلّلة، و لا فرق في ذلك بين البنك و الأشخاص الحقيقيين أو الحقوقيين.

س 845:

إذا كان النظام المصرفي ربوياً، فما هو حكم القرض للمصرف بإيداع الأموال لديه أو الاقتراض منه بأخذ المال منه قرضاً؟

ج:

لا مانع من إيداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن، و لا من الاقتراض كذلك منه، و أما القرض الربوي، فهو حرام تكليفاً مطلقاً، و إن كان أصل القرض صحيحاً وضعاً.

س 846:

استلمت مبلغاً من البنك لتسهيل أمور المضاربة، فهل تجوز الاستفادة من مال المضاربة في شراء البيت أم لا؟

ج:

رأس مال المضاربة أمانة من مالكه بيد عامل المضاربة، و ليس له التصرّف فيه، إلّا في الاتّجار به كما تعاقدا عليه، فلو صرفه من عنده في أمر آخر كان غصباً.

س 847:

مَن استلم رأس المال من البنك لاستثماره في التجارة على أن يكون شريكاً معه في الربح، لو خسر في عمله، فهل يكون البنك شريكاً معه في الخسارة؟

ج:

تكون الخسارة في باب المضاربة على المال و على مالكه، و تُجبَر بالربح، و لكن لا مانع من أن يشترطا ضمانها، تماماً أو بعضاً، على عامل المضاربة.

س 848:

افتتح شخص حساب التوفير في أحد البنوك، و بعد فترة من افتتاح الحساب أعطَوه ربحاً عليه، فما هو حكم أخذ هذا الربح؟

ج:

لو وضع الأموال في حساب التوفير بعنوان القرض، مع شرط الربح، أو مبنياً عليه، أو لغرض الحصول عليه، لم يَجُزْ له أخذه، لأنّ هذا الربح هو الربا الحرام شرعاً، و إلّا فلا إشكال فيه.

س 849:

يوجد في أحد البنوك حساب بهذا النحو: لو أنّ شخصاً أودع في البنك كذا مبلغاً شهرياً، و لمدة خمس سنوات، و لم يسحب شيئاً من هذا المال خلالها، فالبنك بعد انتهاء المدة المذكورة يضيف كذا مبلغاً شهرياً إلى هذا الحساب، و يدفعه إلى صاحبه ما دام حيّاً، فما هو حكم هذه المعاملة؟

ج:

ليس للمعاملة المذكورة وجه شرعي، بل هي ربوية.

س 850:

ما هو حكم الإيداعات ذات الأجَل الطويل، التي تتعلق بها نسبة مئوية من الأرباح؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست