responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 161

س 839:

بعد ما منحني المصرف مبلغاً قرضاً للمشاركة في مشروع معيّن، أعطيت نصف المبلغ المقترَض لصديقي، و اشترطت عليه أن يسدّد هو جميع الفائدة المصرفية، فهل عليّ شي‌ء في ذلك؟

ج:

إذا كان دفع المال من البنك للمساهمة و المشاركة مع مَن دفعه إليه في مشروع خاص عيّناه فليس لمَن دفع إليه المال صرفه في غير ذلك المشروع، فضلًا عن إقراضه لأحد، بل يكون أمانة في يده، يجب أن يصرفه في الجهة المحدّدة له، أو يردّه بعينه إلى البنك.

س 840:

استلم شخص من البنك مبالغ بعنوان المضاربة، بناءً على مستندات مزوّرة، على أن يسدّد المال مع فوائده بعد مدة إلى البنك، ففي حالة عدم علم البنك بتزوير المستندات، هل يكون هذا الاستلام اقتراضاً، و تكون الفائدة التي يدفعها المقترِض إلى البنك بحكم الربا؟ و ما هو حكم ذلك، فيما لو دفع البنك إليه المبالغ مع علمه بتزوير المستندات؟

ج:

لو كانت صحة عقد المضاربة موقوفة على صحة المستندات المبني عليها العقد، كان العقد باطلًا، مع فرض تزوير المستندات؛ و معه، ليس استلام المال من البنك اقتراضاً، كما ليس مضاربة، بل يكون بحكم القبض بالعقد الفاسد في الضمان، و في كون ربح الاتّجار به تماماً للبنك، هذا مع جهل البنك بالحال، و أما مع علم موظف البنك بتزوير المستندات، فالمال المأخوذ منه بحكم الغصب.

س 841:

هل يجوز إيداع الأموال لدى البنك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحلّلة، من دون تحديد دقيق لحصة صاحب الأموال من الأرباح، على أن يقوم البنك في كل ستة أشهر بدفع حصة صاحب الأموال من الربح إليه؟

ج:

إن كان إيداع الأموال لدى البنك، على وجه تفويض جميع الاختيارات إليه، حتى انتخاب نوع الاستثمار، و تعيين حصة صاحب المال من الربح أيضاً بالوكالة، فلا بأس في هذا الإيداع، و لا في الربح الحاصل من استثمار المال في معاملة محلّلة شرعاً، و لا يضرّ بذلك جهل صاحب المال حين الإيداع بحصته من الربح.

س 842:

هل يجوز إيداع الأموال في حساب التوفير طويل الأمد في بنوك الدول غير الإسلامية المعادية للمسلمين أو المتعاهدة معها؟

ج:

لا مانع من إيداع الأموال في نفسه في بنوك الدول غير الإسلامية، ما لم يكن ذلك يوجب ازدياد قدراتهم الاقتصادية و السياسية التي يستخدمونها ضد الإسلام و المسلمين، و إلّا فلا يجوز.

س 843:

ما هو حكم المعاملة بجميع إشكالها مع البنوك التي توجد في الدول الإسلامية، حيث توجد فيها البنوك التابعة للحكومة الظالمة، و البنوك التابعة للحكومات الكافرة، و البنوك التابعة للشركات الأهلية من المسلمين أو من غيرهم؟

ج:

لا مانع من المعاملات المحلّلة شرعاً مع البنوك؛ و أما المعاملات الربوية، و أخذ فائدة القرض، فلا تجوز للمسلم، إلّا إذا كان رأس مال البنك لغير المسلمين.

س 844:

ما تقرّر في البنوك الإسلامية من منح الفائدة على الرساميل المدّخرة من أصحابها لديها، التي تستثمرها البنوك في‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست