responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 160

ج:

لا يجوز أخذها، فيما إذا كان الإيداع بعنوان القرض مع اشتراط الفائدة، أو كان مبنياً عليها، أو كان لغرض الحصول عليها.

س 836:

لو كان المصرف يأخذ الربا على القرض، فهل يصحّ من المكلّف إذا أراد الاقتراض منه أن يتخلّص من الربا بشراء ألف من العملة الورقية نقداً بألف و مائتين منها نسيئة، على أن يسدّد في كل رأس شهر مائة منها، و يدفع بذلك اثنتي عشرة ورقة كمبيالة إلى المصرف، كل ورقة بمبلغ مائة، أو يبيع من المصرف الكمبيالات الاثنتي عشر المؤجلة التي مجموع مبالغها ألف و مائتان بألف نقداً، على أن يسدّد مبلغ الكمبيالات في اثني عشر شهراً؟

ج:

مضافاً إلى أنّ العملة الورقية، من حيث إنها عملة رائجة يتعامل بها، لا تعدّ بضاعة قابلة للبيع و الشراء، و لا يصحّ بيعها و شراؤها، بأقل منها أو بأكثر، نقداً أو نسيئة، فكيف بالورقة التي تعبّر عن مبلغ منها من الصك أو الكمبيالة، تكون مثل هذه المعاملة الصورية للفرار من الربا القرضي محرّمة و باطلة شرعاً.

س 837:

هل تكون معاملات بنوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية محكومة بالصحة؟ و ما هو حكم شراء المسكن و غيره بالأموال التي يستلمونها من البنوك؟ و ما هو حكم الغُسل و الصلاة في المسكن المشترى بمثل هذه الأموال؟ و هل يحلّ أخذ الربح على الإيداعات التي يضعها الناس في البنك؟

ج:

بشكل عام، المعاملات المصرفية التي تنجزها البنوك، وفقاً للقوانين المصوّبة من قِبل مجلس الشورى الإسلامي، و التي أيّدها مجلس صيانة الدستور المحترم، لا إشكال فيها، و هي محكومة بالصحة؛ و يكون الربح الحاصل من استثمار رأس المال على أساس أحد العقود الإسلامية الصحيحة حلالًا شرعاً، فلا بأس في أخذه لأصحاب الرساميل، و أخذ الأموال من البنوك لشراء المسكن، أو لغير ذلك، لو كان بعنوان أحد تلك العقود، فلا إشكال فيه، و أما لو كان بصورة القرض الربوي، فهو و إن كان حراماً تكليفاً إلّا أنّ أصل القرض صحيح وضعاً، و يصير مال القرض مُلكاً للمقترِض فيجوز له التصرّف فيه و في كل ما يشتريه به.

س 838:

هل الفوائد التي تتقاضاها البنوك في الجمهورية الإسلامية على القروض التي تمنحها للناس، كالقرض لشراء المسكن أو لتربية المواشي أو للزراعة أو لغير ذلك، محلّلة أم لا؟

ج:

لو صحّ أنّ ما تدفعه البنوك من الأموال للمتقاضين لبناء أو لشراء المسكن أو لغير ذلك إنما تدفعه بعنوان القرض، فلا شك أنّ أخذ الفائدة عليها حرام شرعاً، و ليس لها أن تطالب بها، و لكن الظاهر أنّ دفعها ليس بعنوان القرض، بل يكون من باب التعامل بعنوان أحد العقود المعاملية المحلّلة، مثل المضاربة أو الشركة أو الجعالة أو الإجارة و نحوها، مثلًا يشارك البنك في ملك المسكن بدفع قسم من مؤنة بنائه، ثم يبيع حصته من شريكه بالأقساط لمدة عشرين سنة مثلًا، أو يؤجّرها إلى مدة معيّنة بأجرة مقدّرة؛ و عليه، فلا إشكال فيه و لا في الربح الذي يحصل عليه البنك من مثل هذه المعاملة، و مثل هذه المعاملة لا ارتباط لها بالقروض و فائدة القرض.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست