responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 159

للإيداعات في يوم أخذ الزيادة بالنسبة ليوم الإيداع بملاحظة مستوى التضخم، لكي تخرج بذلك عن كونها رباً؟

ج:

انخفاض القدرة الشرائية على مرور الزمن بسبب ارتفاع مستوى التضخم، ليس وجهاً شرعياً لجواز أخذ الربا، فإن كانت الأرباح و الزيادة من الربح الحاصل من تشغيل الوديعة بالوكالة ضمن أحد العقود الشرعية الصحيحة، فهي ليست رباً، بل هي أرباح لمعاملة شرعية، و لا إشكال فيها؛ و أما لو كانت بعنوان ربح المال المدفوع إلى البنك بعنوان القرض، فهي الربا المحرّم شرعاً، و لا يجوز أخذها.

س 830:

ما هو حكم العمل في البنوك الربوية لمن كان بحاجة إليه لمعاشه، لعدم وجود عمل آخر له؟

ج:

لو كان العمل في البنك مرتبطاً بالمعاملات الربوية و دخيلًا بنحو ما في إنجازها، لم يَجُزْ له ذلك؛ و مجرّد عدم حصوله على شغل آخر محلّل لمعاشه لا يبرّر له الاشتغال بالحرام.

س 831:

اشترى لنا بنك الإسكان بيتاً، على أن نسدّد له ثمنه شهرياً، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً و نصبح مالكين للبيت أم لا؟

ج:

إذا كان البنك قد اشترى البيت لنفسه ثم باعه منكم بالأقساط، فلا إشكال في ذلك.

س 832:

القروض التي تمنحها المصارف لأجل البناء بعنوان المشاركة فيه أو بعنوان آخر من عناوين العقود المعاملية، و تأخذ زيادة تتراوح بين 5 بالمئة إلى 8 بالمئة أو أزيد، فما هو حكم هذا القرض مع هذه الفائدة؟

ج:

أخذ المال من المصرف بعنوان الشركة أو إحدى المعاملات الشرعية الصحيحة، ليس قرضاً أو اقتراضاً، و لا تعدّ الأرباح الحاصلة للمصرف من مثل هذه المعاملات الشرعية من الربا المحرّم، فلا إشكال في أخذ المال بأحد تلك العناوين من المصرف لشراء أو لبناء البيت، و لا في التصرّف فيه؛ و على فرض كونه بعنوان القرض مع شرط الزيادة، فالاقتراض الربوي، و إن كان حراماً تكليفاً، إلّا أنّ أصل القرض صحيح وضعاً للمقترِض، فلا بأس في تصرّفه فيه.

س 833:

هل يجوز أخذ الفائدة على الأموال التي تودع في مصارف الدول غير الإسلامية؟ و هل يجوز التصرّف فيها إذا أخذها، سواء كان صاحب المصرف كتابياً أم مشركاً، و سواء اشترط عليهم حين إيداع المال أخذ الفائدة أم لا؟

ج:

يجوز للمسلم أخذ الفائدة من غير المسلم، حتى و لو كان مع اشتراط الفائدة عليه.

س 834:

إذا كان بعض أصحاب رءوس أموال المصرف من المسلمين، فهل يجوز أخذ الفائدة منه في هذه الحالة؟

ج:

لا مانع من أخذ الفائدة بالنسبة لحصص غير المسلمين، و لا يجوز أخذها من حصة المسلم، فيما إذا كان إيداع الأموال لدى البنك مع اشتراط الفائدة و الربا، أو لغرض الحصول عليها.

س 835:

ما هو حكم أخذ الفائدة على الأموال المودعة لدى بنوك الدول الإسلامية؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست