responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 111

الأرض عن أبيهم، فهل يجوز لورثة الراهن استنقاذ أرضهم من ورثة المرتهن؟

ج:

لو ثبت أنّ المرتهن كان مجازاً في استملاك الأرض استيفاءً لدينه، و كانت قيمتها بمقدار دَينه أو أقل، و كانت تحت تصرّفه إلى أن مات، فهي ملك له ظاهراً، و تُحسب بموته جزءاً من تركته و إرثاً للورثة؛ و إلّا فالأرض إرث لورثة الراهن، فلهم المطالبة بها، و عليهم أداء دَين أبيهم من تركته لورثة المرتهن.

س 603:

هل يجوز لمن استأجر بيتاً أن يرهنه عند شخص آخر، أم أنه يشترط في صحة الرهن أن تكون العين المرهونة ملكاً للراهن؟

ج:

لا مانع من ذلك، فيما إذا كان المستأجر مجازاً في رهن العين المستأجرة.

س 604:

رهنت بيتاً لمدة سنة لدى شخص على دَين كان له عليّ، و قد كتبنا بذلك وثيقة، و لكنني خارج العقد كنت قد واعدته بإبقاء البيت عنده ثلاث سنوات، فهل العبرة في مدة الرهن بما كتب في وثيقة الرهن، أم بالوعد الذي كان طبقاً للمجاملات المتعارفة؟ و إذا فُرض بطلان الرهن، فما هو الحكم بالنسبة إلى الراهن و المرتهن؟

ج:

لا عبرة في مدة الرهن الذي هو للاستيثاق على الدَّين بالكتابة، و لا بالوعد و نحوه، بل الميزان هو أصل عقد الرهن، فلو كان مؤجّلًا بوقت محدود انحلّ بحلول أجَله، و إلّا بقي على حاله إلى أن ينفكّ بأداء الدَّين أو بإبرائه؛ و إذا انفكّ الرهن، أو تبيّن بطلان عقد الرهن من أصله، يجوز للراهن أن يطالب المرتهن برهنه، و ليس له الامتناع عن ردّه، و لا ترتيب آثار الرهن الصحيح عليه.

س 605:

قبل عامين أو أكثر رَهَنَ والدي بعض القطع الذهبية عند شخص على دَين كان له على والدي، و قد أجاز قبل وفاته بأيام للمرتهن بيع ذلك الذهب، إلّا أنه لم يخبره بذلك، ثم إنني اقترضت بعد موت والدي المبلغ المذكور و دفعته إلى المرتهن لا بقصد أداء دَينه و إبراء ذمة الوالد، بل بقصد أخذ العين منه و رهنها عند شخص آخر، لكن المرتهن رفض تسليم العين ما لم يوافق عليه الورثة، فامتنع بعض الورثة عن الإجازة باستلامها فرجعت على المرتهن بالمال، إلّا أنه رفض تسليم المال بدعوى أنه قد أخذه استيفاءً لدينه، فما هو حكم ذلك شرعاً؟ و هل يجوز للمرتهن الامتناع من ردّ الرهن بعد استلام مبلغ دَينه؟ أو هل يحق له الامتناع من ردّ المبلغ الذي دفعته إليه بدعوى أنه أخذه استيفاءً لدَينه، مع أني لم أكن المسئول عن أداء الدين، و لم يكن دفع ما دفعته إليه بعنوان أداء دَين والدي؟ و هل له أن يعلّق ردّ الرهن إليّ على موافقة سائر الورثة؟

ج:

لو كان دفع المبلغ إلى المرتهن بقصد أداء دَين الميت، فقد برئت ذمّته و انفكّ الرهن و صار أمانةً في يد المرتهن؛ إلّا أنه نظراً لكونه لجميع الورثة ليس للمرتهن ردّه إلى بعضهم إلّا بعد موافقة الآخرين منهم، و إذا لم يحرز أنّ دفع المبلغ كان بقصد أداء دَين الميت، خصوصاً مع‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست