responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 112

اعتراف المرتهن بذلك، فليس له أخذه لنفسه بعنوان الاستيفاء لدَينه، بل يجب عليه ردّه إلى مَن دفعه إليه، لا سيما بعد مطالبته، و تبقى القطع الذهبية رهناً عنده إلى أن يؤدي الورثة دَين الميت و تفكّ عن الرهان، أو يجيزوا للمرتهن بيع الرهن لأخذ حقّه منه.

س 606:

هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكّه عند شخص ثالث على دَين له عليه؟

ج:

ما لم ينفكّ الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن، من دون إذن المرتهن الأول، بحكم الفضولي و موقوف على إجازته.

س 607:

رَهَنَ شخص أرضه عند آخر، على أن يدفع له مبلغاً معيّناً قرضاً، إلّا أنّ المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور، فدفع عوضاً عنه عشرة رءوس من الغنم لصاحب الأرض؛ و الآن يريد الطرفان فكّ الرهن بدفع مال المرتهن إليه و ردّ الرهن إلى الراهن، غير أنّ المرتهن يصرّ على استرجاع نفس الرءوس العشرة من الغنم، فهل يحق له ذلك شرعاً؟

ج:

لو كان مال القرض نفس الأغنام، فحيث إنها قيمي تكون على ذمّة المقترض قيمتها يوم الاقتراض و القبض، و الأحوط التراضي و التصالح في مقدار التفاوت بين قيمتها يوم الاقتراض و قيمتها يوم الأداء، و لو كان مال القرض ثمن الأغنام بأن دفع إليه الأغنام ليبيعها وكالة عنه و يأخذ ثمنها قرضاً كان على ذمّته ما باع الأغنام به من الثمن، و على كل حال، ليس للمرتهن أن يطالب الراهن بنفس الأغنام.

الشركة

س 608:

ساهمت مع صاحب شركة في رأس مالها، على أن يكون هو وكيلًا عني في الاستثمار و يدفع لي من أرباح الأسهم خمسة آلاف تومان شهرياً، و بعد سنة استلمت منه قطعة أرض عوضاً عن ذلك المال و أرباحه، فما هو حكم هذه الأرض؟

ج:

لو كان دفع المال إليه لشراء الأسهم منه به للمشاركة معه في رأس المال، و كانت الأرباح حاصلة من استثمار المال على الوجه الحلال شرعاً، فلا بأس في ذلك.

س 609:

اشترك عدد من الأشخاص في شراء شي‌ء، على أن يقرعوا عليه فيما بينهم، فمن خرجت القرعة باسمه يصير مُلكاً له، فما هو حكم ذلك؟

ج:

لو كان المقصود من الإقراع عليه هبة حصصهم من المال المشترك برضاهم بعد ذلك لمَن خرجت القرعة باسمه، فلا بأس فيه، أما لو كان المقصود أن يصير المال المشترك لمَن أصابته القرعة بنفس ذلك، فلا يصحّ شرعاً.

س 610:

اشترى رجلان قطعة أرض زراعية و اشتركا في زرعها لمدة عشرين سنة، و حالياً قام أحدهما ببيع حصته من آخرين، فهل يحق‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست