responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 110

الضمان

س 598:

هل يجوز لمن لا رصيد له في البنك أن يوقّع على الشيك بعنوان الوثيقة، على كونه ضامناً لشخص آخر أم لا؟

ج:

لا مانع من ذلك، و لا يتوقف أصل الضمان و لا دفع الشيك بعنوان الوثيقة على وجود الرصيد في حسابه الجاري حين عقد الضمان و دفع الشيك.

س 599:

كان لي دَين على شخص قد ماطلني به، فأعطاني أحد أقربائه شيكاً مؤجلًا بمبلغ الدين بشرط إمهاله، حيث ضمن لي الدين إن لم يسدّده المدين إلى رأس أجَل الشيك، و قد هرب المدين بعد ذلك و اختفى فلا سبيل لي عليه الآن، فهل يجوز لي شرعاً أخذ كل الدين من الضامن؟

ج:

لو كفل لك على الوجه الصحيح شرعاً تسديد الدين فيما إذا لم يسدّده المدين إلى الأجَل المعيّن، جاز لك بعد حلول الأجَل مطالبته بدينك و أخذ تمامه منه.

الرهن

س 600:

رَهَنَ شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه منه، ثم إنه توفي قبل أن يسدّد القرض، و لم يتمكن الورثة الصغار من تسديد تمام الدين، و لذلك قام البنك بحجز البيت، مع أنّ قيمته الواقعية أكثر من مبلغ الدين بأضعاف، فما هو حكم هذه الزيادة؟ و ما هو الحكم بالنسبة للصغار و حقهم؟

ج:

في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل استيفاء دَينه منها، يجب أن تباع العين المرهونة بأعلى قيمة ممكنة، فإذا بيعت بأزيد من دَين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقه منها إرجاع الباقي إلى مالكه الشرعي، فتكون الزيادة في مفروض السؤال للورثة، و لا حق لهم من ثمن الرهن بالنسبة لمقدار دَين الميت للبنك.

س 601:

هل يجوز للمكلّف أن يستقرض من شخص مبلغاً معيّناً إلى أجَل، و يرهن ملكه عنده على القرض، ثم يقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن بمبلغ معيّن لمدة معيّنة؟

ج:

مضافاً إلى ما في استئجار نفس المالك لملكه تكون مثل هذه المعاملة، مما هي حيلة للحصول على القرض الربوي، حراماً شرعاً و باطلة.

س 602:

رَهَنَ شخص قطعة أرض عند آخر على دَين كان له عليه، و قد مضى على ذلك أكثر من أربعين سنة، إلى أن مات الراهن و المرتهن، فطالب ورثة الراهن بعد موته عدة مرات ورثة المرتهن بالأرض، و لكنهم رفضوا ذلك مدّعين أنهم ورثوا‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست