responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 90

س 532:

في أيام الشباب قضيت من صلوات الظهر و العصر أكثر مما قضيت من صلوات المغرب و العشاء و الصبح، و لا أعلم تسلسلها و لا ترتيبها و لا عددها، فهل في هذا المورد صلاة دور؟ و ما هي صلاة الدور؟ نرجو أن توضحوا ذلك‌

ج:

لا يجب مراعاة الترتيب، و يكفي أن تقضي أي عدد من الصلوات التي تتيقن بأنها فاتتك، و لا يجب عليك الدور و تكرار الصلاة لأجل إحراز الترتيب.

س 533:

الشخص الكافر إذا أسلم بعد مدة، فهل يجب عليه قضاء الصلوات و الصيام التي لم يؤدِّها أم لا؟

ج:

لا يجب.

س 534:

بعد الزواج في بعض الأحيان كان يخرج مني سائل، و كنت أعتقد أنه نجس، و لهذا فقد كنت أغتسل غسل الجنابة و بنيّة غسل الجنابة، و من ثم كنت أصلّي من دون وضوء، و يسمى هذا السائل في الرسالة العملية بالمذي، و أنا الآن لا أدري ما هو حكم الصلوات التي كنت أصلّيها بغسل الجنابة من دون أن أكون مجنباً و من دون الإتيان بالوضوء؟

ج:

جميع الصلوات التي صلّيتها من دون وضوء بغسل الجنابة بعد خروج ذلك السائل يجب قضاؤها.

س 535:

عدد من الأشخاص و على أثر الإعلام المضلِّل تركوا صلاتهم و واجباتهم لعدة سنوات، و لكن بعد رسالة الإمام الراحل تابوا إلى الله تعالى، و هم الآن لا يستطيعون قضاء ما فاتهم، فما هو حكمهم؟

ج:

يجب عليهم تدارك و قضاء ما فات بأي مقدار ممكن.

س 536:

شخص مات و عليه قضاء صيام شهر رمضان و قضاء صلاة كذلك، و قد ترك مقداراً من ماله، فإذا صُرف ذلك المال في قضاء صوم شهر رمضان فسوف يبقى قضاء الصلاة، و العكس صحيح، ففي هذه الحالة أيهما يقدَّم على الآخر؟

ج:

لا ترجيح بين الصلاة و الصيام، و لا يجب على ورثته صرف تركته في قضاء صلاته و صيامه إلا إذا كان قد أوصى بذلك فيجب العمل بوصيته باستئجار من يقوم بالقضاء عنه من ثلث التركة بالمقدار الذي يكفي لذلك.

س 537:

كنت أصلّي في أغلب الأوقات، و قضيت بعض ما فاتني منها، و هذه الصلوات الفائتة كانت تتمثل بالصلوات التي كنت نائماً في أوقاتها، أو أن بدني و لباسي كانا نجسين و تثاقلت عن تطهيرهما، فكيف أحسب ما في ذمتي من صلوات القضاء اليومية و الآيات و القصر؟

ج:

يكفيك قضاء المقدار المتيقن من الصلوات التي فاتت منك، و من هذا المقدار فما تيقنت بأنها من صلاة القصر أو الآيات أتيت بها وفقاً ليقينك، و الباقي منها تصلّيها عن الصلوات اليومية تماماً، و لا شي‌ء عليك أكثر من هذا.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست