نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 91
قضاء الابن الأكبر صلاة والديه
س 538:
أصيب والدي بالجلطة الدماغية، و بقي مريضاً لمدة سنتين، و على أثر إصابته بالجلطة لم يكن قادراً على تمييز الحسن و القبيح، يعني أنه قد سُلبت منه القدرة على التفكير و التعقّل، و خلال السنتين لم يؤدِّ صلاته و صيامه، و أنا الابن الأكبر للعائلة، فهل يجب عليّ قضاء صلاته و صيامه؟ طبعاً أنا أعلم بأنه لو كان سليماً من الأمور المذكورة لكان واجباً عليّ قضاء ذلك، فأرجو إرشادي في هذه المسألة؟
ج:
إذا لم يصل ضعف القوة العقلية إلى الحد الذي يصدق عليه عنوان الجنون، و لم يكن في حالة إغماء في تمام أوقات الصلاة فيجب قضاء صلواته الفائتة، و إلا فلا شيء عليكم بهذا الصدد.
س 539:
إذا مات شخص فمَن يجب عليه دفع كفارة صيامه؟ فهل يجب على أبنائه و بناته دفع الكفارة، أو يمكن أن يدفعها شخص آخر أيضاً؟
ج:
كفارة الصيام التي كانت على الأب لو كانت مخيّرة، بأن كان هو متمكناً من الصيام و الإطعام، فإن أمكن إخراجها من التركة أُخرجت منها، و إلا فيجب على الولد الأكبر الصيام عنه.
س 540:
رجل كبير السن و كان قد فارق أهله لأسباب معيّنة و تعذّر عليه الاتصال بهم، و هو الولد الأكبر لأهله، و قد توفي والده خلال هذه الفترة، و هو لا يعلم مقدار صلاة القضاء و غيرها، و كذلك لا يملك المال الكافي للاستئجار و لا يستطيع القضاء بنفسه نظراً لكبر سنّه، فما ذا يفعل؟
ج:
لا يجب قضاء صلوات الأب إلّا ما علم الابن الأكبر فواتها منها، و يجب على الولد الأكبر قضاء صلوات أبيه بأي وجه ممكن، و إذا كان عاجزاً عنه و لو باستئجار الغير فهو معذور.
س 541:
إذا كان الولد الأكبر للميت بنتاً، و ولده الثاني ذكراً، فهل قضاء صلوات و صيام الأم و الأب واجبة على هذا الابن أيضاً؟
ج:
المناط في وجوب قضاء صلاة و صيام الأب و الأم على الولد الأكبر هو كون الولد الذكر أكبر من بين الذكور لو كان لوالده أولاد ذكور، و في مفروض السؤال فإن قضاء صلاة و صيام الأب و كذا الأم يجب على الابن الذي هو الولد الثاني للأب.
س 542:
إذا مات الولد الأكبر قبل الأب سواء كان بالغاً أم لا فهل يسقط قضاء صلاة الأب عن البقية أم لا؟
ج:
تكليف قضاء صلاة و صيام الأب متوجه للابن الأكبر الذي يكون حيّاً زمان وفاة الأب، و إن لم يكن هو الولد الأول أو الابن الأول للأب.
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 91