responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 82

لصلواته الماضية إذا كان يعتقد صحة القراءة بالنحو المذكور فلا يجب عليه قضاؤها.

س 476:

شخص عمرة 35 أو 40 عاماً، و في سن الطفولة لم يعلّمه أبواه الصلاة، و ذلك الشخص أميّ و قد سعى لتعلّم الصلاة على الصورة الصحيحة، و لكنه لا يتمكن من أداء كلمات و أذكار الصلاة بصورة صحيحة، كما أنه لا يأتي ببعض كلماتها أصلًا، فهل صلاته صحيحة؟

ج:

صلاته محكومة بالصحة إذا أتى بما يتمكن عليه منها.

س 477:

كنت أتلفّظ كلمات الصلاة كما تعلّمتها من أبويّ، و كما علّمونا في المرحلة المتوسطة من المدرسة، و بعد ذلك علمت بأنني كنت أتلفّظ تلك الكلمات بصورة خاطئة، فهل يجب عليّ و طبقاً لفتوى الإمام (طاب ثراه) إعادة الصلاة أو أن جميع الصلوات التي صلّيتها بتلك الكيفية صحيحة؟

ج:

في مفروض السؤال، فإن جميع ما مضى من الصلوات محكوم بالصحة، و لا إعادة فيها و لا قضاء.

س 478:

هل تصح الصلاة بالإشارة من المريض المصاب بالخرس إذا كان لا يقدر على التكلم و لكنه سليم الحواس؟

ج:

صلاته صحيحة و مجزية في الفرض المذكور.

الذكر

س 479:

هل هناك إشكال في تغيير أذكار الركوع و السجود الواحد مكان الآخر عمداً؟

ج:

لو جاء بها بعنوان ذكر الله عز اسمه المطلق فلا إشكال فيه، و صح الركوع و السجود و الصلاة كلها.

س 480:

لو أتى شخص في السجود بذكر الركوع سهواً، أو بالعكس أتى في الركوع بذكر السجود، و في نفس الوقت تذكر ذلك و قام بإصلاحه، فهل صلاته باطلة؟

ج:

ليس فيه إشكال و صلاته صحيحة.

س 481:

إذا تذكر المصلّي بعد الفراغ من الصلاة، أو في أثنائها بأن الذكر في الركوع و السجود كان خطأ، فما هو الحكم في هذه المسألة؟

ج:

إذا تجاوز محل الركوع و السجود فلا يجب عليه شي‌ء.

س 482:

هل يكفي الإتيان بالتسبيحات الأربع مرة واحدة في الركعة الثالثة و الرابعة من الصلاة؟

ج:

يكفي، و إن كان الأحوط التكرار ثلاث مرات.

س 483:

عدد التسبيحات الأربع في الصلاة ثلاث مرات، إلّا أن شخصاً أتى بها سهواً أربع مرات، فهل تُقبل صلاته عند الله تعالى؟

ج:

لا إشكال فيها.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست