responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 83

س 484:

ما هو حكم مَن لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة و الرابعة من صلاته؟

ج:

المرة الواحدة تكفي أيضاً و لا شي‌ء عليه، و ما لم يركع فإنه يستطيع البناء على الأقل في التسبيحات و يكررها حتى يحصل له اليقين بأنه قالها ثلاث مرات.

س 485:

هل يجوز قراءة" بحول الله تعالى." في حالة حركة البدن في الصلاة، و هل يصح ذلك كما هو في حالة القيام؟

ج:

لا إشكال فيه، و أصل الذكر المذكور هو في حالة القيام للركعة التالية من الصلاة.

س 486:

ما المراد بالذكر؟ و هل يشمل" الصلاة على النبي و آله"؟

ج:

كل عبارة تتضمن ذكر الله عز اسمه تعدّ ذكراً، و الصلاة على محمد و آل محمد (عليهم أفضل صلوات الله) من أفضل الأذكار.

س 487:

في صلاة" الوتر" و هي ركعة واحدة عند ما نرفع أيدينا في القنوت و نطلب حاجاتنا من الله تعالى، فهل يوجد إشكال لو ذكرنا حاجاتنا باللغة الفارسية؟

ج:

لا إشكال في الدعاء في القنوت باللغة الفارسية، بل لا مانع من مطلق الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية و بأي لغة كانت.

أحكام السجود

س 488:

ما هو حكم السجود و التيمم على الإسمنت أو البلاط (الموزاييك)؟

ج:

لا إشكال في السجود عليهما و التيمم بهما و إن كان الأحوط ترك التيمم بهما.

س 489:

هل هناك إشكال في وضع اليدين حال الصلاة على البلاط المثقوب بثقوب صغيرة؟

ج:

لا إشكال في الفرض المذكور.

س 490:

هل هناك إشكال في الاستفادة من تربة السجود التي اسودَّت و اتّسخت بحيث تغطي التربة طبقة من الأوساخ تحول بين الجبهة و التربة؟

ج:

إذا كان الوسخ عليها بمقدار يشكِّل وجود حاجب بين الجبهة و التربة فالسجود باطل، و كذا الصلاة.

س 491:

امرأة كانت تسجد على التربة و جبهتها مغطاة بالحجاب، خاصة موضع السجود، فهل يجب عليها إعادة تلك الصلوات؟

ج:

لا يجب الإعادة فيما إذا لم تكن حين السجود ملتفتة إلى وجود الحائل.

س 492:

امرأة كانت تضع رأسها على التربة فتشعر بأن جبهتها غير ملامسة للتربة بشكل كامل، بحيث يكون الشادر‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست