س 484:
ما هو حكم مَن لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة و الرابعة من صلاته؟
ج:
المرة الواحدة تكفي أيضاً و لا شيء عليه، و ما لم يركع فإنه يستطيع البناء على الأقل في التسبيحات و يكررها حتى يحصل له اليقين بأنه قالها ثلاث مرات.
س 485:
هل يجوز قراءة" بحول الله تعالى." في حالة حركة البدن في الصلاة، و هل يصح ذلك كما هو في حالة القيام؟
لا إشكال فيه، و أصل الذكر المذكور هو في حالة القيام للركعة التالية من الصلاة.
س 486:
ما المراد بالذكر؟ و هل يشمل" الصلاة على النبي و آله"؟
كل عبارة تتضمن ذكر الله عز اسمه تعدّ ذكراً، و الصلاة على محمد و آل محمد (عليهم أفضل صلوات الله) من أفضل الأذكار.
س 487:
في صلاة" الوتر" و هي ركعة واحدة عند ما نرفع أيدينا في القنوت و نطلب حاجاتنا من الله تعالى، فهل يوجد إشكال لو ذكرنا حاجاتنا باللغة الفارسية؟
لا إشكال في الدعاء في القنوت باللغة الفارسية، بل لا مانع من مطلق الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية و بأي لغة كانت.
أحكام السجود
س 488:
ما هو حكم السجود و التيمم على الإسمنت أو البلاط (الموزاييك)؟
لا إشكال في السجود عليهما و التيمم بهما و إن كان الأحوط ترك التيمم بهما.
س 489:
هل هناك إشكال في وضع اليدين حال الصلاة على البلاط المثقوب بثقوب صغيرة؟
لا إشكال في الفرض المذكور.
س 490:
هل هناك إشكال في الاستفادة من تربة السجود التي اسودَّت و اتّسخت بحيث تغطي التربة طبقة من الأوساخ تحول بين الجبهة و التربة؟
إذا كان الوسخ عليها بمقدار يشكِّل وجود حاجب بين الجبهة و التربة فالسجود باطل، و كذا الصلاة.
س 491:
امرأة كانت تسجد على التربة و جبهتها مغطاة بالحجاب، خاصة موضع السجود، فهل يجب عليها إعادة تلك الصلوات؟
لا يجب الإعادة فيما إذا لم تكن حين السجود ملتفتة إلى وجود الحائل.
س 492:
امرأة كانت تضع رأسها على التربة فتشعر بأن جبهتها غير ملامسة للتربة بشكل كامل، بحيث يكون الشادر