نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 81
س 470:
هل يجوز للنساء الجهر بقراءة الحمد و السورة في صلاة الصبح و المغرب و العشاء؟
ج:
هن بالخيار بين الجهر و الإخفات فيها و لكن إذا كان هناك أجنبي يسمع صوتهن فالأفضل لهن الإخفات.
س 471:
يرى سماحة الإمام (قدس سره) أن ملاك الإخفات في صلاة الظهر و العصر عدم الجهر، و نحن نعلم أنه باستثناء عشرة أحرف فإن بقية الحروف جهرية، و على هذا فإذا صلّينا الظهر و العصر من دون جهر فما ذا سيكون حق الثمانية عشر حرفاً الجهرية، نرجو توضيح هذه المسألة؟
ج:
ليس الميزان في الإخفات هو ترك جوهر الصوت، بل هو عدم إظهار جوهر الصوت في مقابل الجهر الذي ميزانه هو إظهار جوهر الصوت.
س 472:
الأشخاص الأجانب، سواء كانوا رجالًا أو نساءً، الذين يدخلون في الإسلام و ليس لديهم معرفة باللغة العربية، كيف يستطيعون أداء واجباتهم الدينية الأعمّ من الصلاة و غيرها؟ و أساساً هل هناك حاجة إلى تعلّم اللغة العربية في هذا المجال أم لا؟
ج:
يجب تعلّم التكبيرة، و الحمد، و السورة، و التشهد و التسليم، في الصلاة، و هكذا كل ما يشترط فيه اللفظ العربي.
س 473:
هل هناك دليل بأن النوافل الليلية، أو نوافل الصلوات الجهرية تُقرأ جهراً، و كذلك بالنسبة إلى الصلوات الإخفاتية تصلّى نوافلها إخفاتاً؟ فإذا كان الجواب" نعم" هل تكون مجزية هذه النافلة التي هي تابعة لصلاة جهرية مثلًا، إذا قُرِئت إخفاتاً، و كذلك العكس؟ أفتونا مأجورين.
ج:
يستحب الجهر بالقراءة في نوافل الفرائض الجهرية، و الإخفات في نوافل الإخفاتية، و لو خالف و عكس فهو يجزئ أيضاً.
س 474:
هل يجب في الصلاة، و بعد الحمد تلاوة سورة كاملة أم يكفي تلاوة مقدار من القرآن الكريم؟ و في الحالة الأولى هل يجوز بعد قراءة السورة قراءة بعض الآيات القرآنية؟
ج:
لا تجزئ في الفرائض اليومية قراءة آيات من القرآن الكريم عن قراءة سورة كاملة، و لكن قراءة بعض الآيات بعنوان القرآن بعد قراءة سورة كاملة، لا إشكال فيها.
س 475:
لو وقع خطأ بسبب التهاون، أو بسبب اللهجة التي يتكلم بها الإنسان في قراءة الحمد و السورة، أو في إعراب و حركات الكلمات في الصلاة، كأن يقرأ كلمة «يُولَدْ» بكسر اللام بدلًا من فتحها، فما هو حكم الصلاة؟
ج:
إذا كان متعمداً أو جاهلًا مقصّراً قادراً على التعلّم فالصلاة باطلة، و إلا فصحيحة نعم بالنسبة
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 81