responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 44

ج:

عرق البدن و بصاق الفم في الشخص الذي أكل اللحم الحرام النجس ليس بنجس، و لكن كل ما لاقى لحم الخنزير مع الرطوبة محكوم بالنجاسة.

س 273:

نظراً لاستخدام أقلام الريش في الرسم و التخطيط، و الأنواع الجيدة و المرغوبة منها هي الأنواع المستوردة من بلاد غير إسلامية و التي تصنّع في غالب الأحيان من شعر الخنزير، و هي موجودة في متناول الجميع، و لا سيما المراكز الإعلامية و الثقافية، فما هو الحكم الشرعي لاستخدام هذا النوع من الريش؟

ج:

شعر الخنزير نجس و لا يجوز الاستفادة منه في الأمور التي تعتبر فيها الطهارة شرعاً، و أما استخدامها في الأمور غير المشروطة بالطهارة فلا إشكال فيه، و الريشة إذا لم يكن معلوماً أنها صُنعت من شعر الخنزير أم لا، فاستخدامها حتى في الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال فيه.

س 274:

هل يحل أكل اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية؟ و هل هي طاهرة أم نجسة؟

ج:

ما لم يحرز أنها مذكاة فلا يجوز أكلها و أما بالنسبة للطهارة فما لم يحرز أنّها غير مذكاة فهي طاهرة.

س 275:

ما هو حكم اللحوم و الجلود و سائر أجزاء الحيوانات المصنعة في بلاد غير إسلامية؟

ج:

إذا احتمل أن الحيوان مذكّى فهي طاهرة، و لو تيقن بأنها غير مذكاة فيحكم بنجاستها.

س 276:

لو تنجّس لباس الجنب بالمني، أولًا: ما هو حكم ملامسة اليد لهذا اللباس مع الرطوبة في أحدهما؟ و ثانياً هل يجوز للجنب أن يعطي لباسه لإنسان آخر من أجل تطهيره؟ و هل يلزم على المحتلم أن يخبر الشخص الذي يتطوع بغسل ذلك اللباس بنجاسته؟

ج:

المنيّ نجس، و إذا لاقى شيئاً مع الرطوبة المسرية فيوجب تنجّسه، و لا يلزم إخبار من يغسل اللباس بالنجاسة، نعم لا يمكن لصاحب اللباس ترتيب آثار الطهارة عليه ما لم يتيقن بطهارته.

س 277:

إنني و بعد انقطاع البول أقوم بالاستبراء، و لكن بعد ذلك يخرج سائل تنبعث منه رائحة المني، فهل هو نجس؟ و ما هو حكمي بالنسبة للصلاة؟

ج:

ما لم تتيقن بأنه المني و لم ترافقه العلائم الشرعية لخروج المني فليس له حكم المني.

س 278:

هل فضلات الطيور المحرم أكلها من قبيل الغراب و النسر و الببغاء نجسة؟

ج:

فضلات الطيور المحرم أكلها ليست نجسة.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست