responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 45

س 279:

ذكروا في الرسائل العملية أن عذرة الحيوانات و الطيور غير مأكولة اللحم نجسة، فهل عذرة الحيوانات مأكولة اللحم، كالبقر و الغنم و الدجاج نجسة أم لا؟

ج:

عذرة الحيوانات المحللة الأكل من الحيوانات و الطيور و كذا فضلات الطيور المحرمة الأكل طاهرة.

س 280:

إذا كانت هناك نجاسة على أطراف المرحاض الموجود في بيت الخلاء، أو في داخله و قد غُسّل المكان بماء الكر، أو الماء القليل و بقيت عين النجاسة، فهل المكان الذي لا توجد فيه عين النجاسة، و إنما وصله ماء الغسل نجس أم طاهر؟

ج:

المكان الذي لم يصل إليه الماء النجس محكوم بالطهارة.

س 281:

إذا نجّس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه، فهل يجب عليه إعلام المضيف بذلك؟

ج:

لا يجب الإعلام في غير المأكول و المشروب، و أواني الطعام.

س 282:

هل ملاقي المتنجس متنجس أم لا؟ و إذا كان متنجساً، فهل يجري ذلك في جميع الوسائط أو في الوسائط القريبة فقط؟

ج:

الشي‌ء الملاقي لعين النجاسة نجس، و إذا لاقى شيئاً طاهراً مع الرطوبة المسرية يتنجس الملاقي له، و كذلك لو لاقى هذا المتنجس بالملاقاة شيئاً طاهراً مع الرطوبة المسرية على الأحوط، و لكن الملاقي لهذا المتنجس الثالث لا ينجس.

س 283:

في حال الاستفادة من الحذاء المصنوع من جلد حيوانٍ غير مذكى هل يجب دائماً غسل الرجلين قبل الوضوء، البعض يقول: إنه في حالة عرق الرجل داخل الحذاء يجب القيام بهذا العمل «غسل الرجلين»، و قد لاحظت أن الرجل تعرق قليلًا أو كثيراً في كل أنواع الأحذية، فما هو رأيكم في هذه المسألة؟

ج:

لو تيقن أن الحذاء مصنوع من جلد حيوان غير مذكى و أحرز أن الرجل تعرق داخل الحذاء المذكور، وجب عليه تطهير الرجلين لأجل الصلاة، و لكن لو شك في تعرّق الرجل داخل الحذاء أو شك في تذكية الحيوان الذي صنع منه الحذاء فيحكم بالطهارة.

س 284:

ما هو حكم يد الطفل الرطبة، و ريقه، و سؤره، إذا كان لا يزال ينجّس نفسه؟ و ما هو حكم الأطفال الذين يضعون أيديهم الرطبة على أرجلهم؟

ج:

ما لم يحصل اليقين بالتنجّس يحكم بالطهارة.

س 285:

إنني مبتلى بمرض اللثة، و حسب رأي الطبيب يجب عليّ تدليك اللثة دوماً، و القيام بهذا العمل يؤدي إلى اسوداد مواضع في اللثة، و كأن دماً تجمّع داخلها، و حينما‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست