responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 43

ج:

إذا لم يتوقف إحداث الشارع على حفر و نبش القبور، و كان بالإمكان إحداث الشارع فوق القبور، أو كان إحداث الشارع حيث وجود القبور ضرورياً و طبقاً للقانون اللازم فلا إشكال.

النجاسات و أحكامها

[مسائل]

س 265:

هل الدم طاهر؟

ج:

إذا كان من الحيوان الذي له نفس سائلة فهو نجس.

س 266:

الدم الذي يسيل من رأس الإنسان في عزاء الإمام الحسين 7 بسبب ضرب الرأس بالجدار بقوة، و من ثَمّ يتطاير على رءوس و وجوه المشاركين في مراسم العزاء، هل هو طاهر أم لا؟

ج:

دم الإنسان نجس في كل الأحوال.

س 267:

الدم الموجود على اللباس إذا بقيَ منه أثر بعد الغسل، فهل ذلك الأثر الخفيف اللون نجس؟

ج:

إذا لم تكن عين الدم موجودة و إنما بقيَ اللون فقط، و لا يزول بالغسل فهو طاهر.

س 268:

ما هو حكم نقطة الدم في البيضة؟

ج:

محكومة بالطهارة و لكن يحرم أكلها.

س 269:

ما هو حكم عرق الجنب من الحرام و عرق الحيوان الجلّال؟

ج:

عرق الإبل الجلّالة نجس، و أما عرق ما عدا الإبل الجلّالة من الحيوانات الجلّالة، و كذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى فيه الطهارة، و لكن الأحوط وجوباً ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام.

س 270:

هل القطرات التي تسقط من بدن الميّت قبل غسله بالماء القراح و بعد غسله بالسدر و الكافور طاهرة أم لا؟

ج:

ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميّت يبقى محكوماً بالنجاسة.

س 271:

ما ينفصل من جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين في بعض الأحيان هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة؟

ج:

ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين، أو الشفتين، أو الرجلين، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة.

س 272:

شخص في جبهات القتال مرّ بظرف أُجبر فيه على قتل خنزير و أكله، فهل رطوبة بدنه و بصاق فمه محكومان بالنجاسة؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست