responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 35

أحكام النساء

س 216:

إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة، فهل أكون أنا أيضاً من السادة؟ فأجعل عادتي الشهرية حيضاً إلى سنّ الستين فلا أصلي و لا أصوم خلالها؟

ج:

المرأة التي ليس أبوها هاشمياً و إن كانت أمها من السادة إذا رأت دماً بعد سنّ الخمسين فهو محكوم بالاستحاضة.

س 217:

ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين؟

ج:

يبطل صومها بعروض الحيض، و لو في جزءٍ من نهار الصوم و يجب عليها القضاء بعد أن تطهر.

س 218:

ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد اطمئنانها بأنها طهرت، علماً بأن تلك البقع ليست بصفة الدم و لا الدم الممزوج بالماء؟

ج:

إذا لم تكن دماً فليس لها حكم الحيض، و إذا كانت دماً و لو بصورة بقع صفراء و لم تتجاوز عن عشرة أيام فالجميع محكوم بالحيض، و تشخيص الموضوع على عهدة المرأة.

س 219:

لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلّا أنّه لم يسقط حملها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ و ما ذا يجب أن تفعل؟

ج:

ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات الحيض و شرائطه أو كان في أيام عادتها و استمر ثلاثة أيام و لو في الباطن فهو حيض، و إلا فهو استحاضة.

س 220:

امرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم في كل مرة اثني عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم استحاضة؟

ج:

إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض و الباقي استحاضة.

س 221:

هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول إلى مراقد أولاد الأئمة :؟

ج:

يجوز لها ذلك.

س 222:

هل المرأة التي خضعت لعملية الإجهاض (كورتاج) نفساء أم لا؟

ج:

إذا رأت بعد سقوط الجنين حتى و لو كان علقةً دماً فهو محكوم بالنفاس.

س 223:

ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سنّ اليأس؟ و ما هي وظيفتها الشرعيّة؟

ج:

محكوم بالاستحاضة.

س 224:

إحدى طرق منع الحمل لاجتناب الولادات غير المرغوب فيها استعمال أدوية منع الحمل، و عليه فالنساء‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست