responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 34

س 211:

ذكر أنه يشترط طهارة ما يصح التيمم به فهل يشترط طهارة أعضاء التيمم أيضاً (الجبهة و ظاهر الكفين)؟

ج:

الأحوط طهارتها مع الإمكان و إن لم يتمكن من تطهيرها يتيمم من دونه و إن كانت عدم شرطية طهارتها مطلقاً ليست ببعيدة.

س 212:

إذا لم يتمكن الشخص من الوضوء و التيمم فما هي وظيفته؟

ج:

إذا لم يتمكن من الوضوء و التيمم الأحوط وجوباً الصلاة في الوقت ثم القضاء مع الوضوء أو التيمم بعده.

س 213:

إنني مبتلٍ بمرض جلدي غير خطير بحيث يصاب جلدي بجفاف كلما اغتسلت، بل يحدث ذلك حتى لو غسلت يدي أو وجهي، و عليه أضطر إلى مسح جلدي بالزيت، و لهذا أواجه صعوبات عند الوضوء، و أشقّ ما يكون عليّ التوضؤ لصلاة الصبح، فهل يجوز لي التيمم بدلًا عن الوضوء صباحاً؟

ج:

إذا كان استعمال الماء مضراً بك فلا يصح منك الوضوء و يجب عليك التيمم بدلًا عنه، و أما إذا لم يكن مضراً بك و لم يكن الزيت المذكور مانعاً من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء فيجب عليك التوضؤ، نعم إذا كان الزيت مانعاً من وصول الماء و كان يمكنك إزالته و الوضوء ثم بعده تدهن بالزيت فحينئذٍ لا تصل النوبة إلى التيمم.

س 214:

شخص يصلي متيمماً لضيق الوقت و بعد الفراغ من الصلاة يتبين له أنّه كان لديه مجال للوضوء فما هو حكم صلاته؟

ج:

يجب عليه إعادة تلك الصلاة.

س 215:

نعيش في صقع ليس فيه حمام و لا مكان للاستحمام، و نستيقظ قبل أذان الصبح مجنبين في شهر رمضان المبارك، علماً بأنّ قيام الشباب أمام أعين الناس في نصف الليل و الاغتسال بماء القِربة أو الخزان معيب، بالإضافة إلى كون الماء في ذلك الوقت بارداً، فما هو التكليف تجاه صوم الغد في هذه الحالة؟ و هل يجوز التيمم؟ و ما هو حكم إفطاره في صورة عدم الإتيان بالغسل؟

ج:

مجرّد المشقة أو كون العمل عيباً في نظر الناس لا يعتبر عذراً شرعياً، بل يجب عليه الاغتسال بأي نحو ممكن، ما لم يكن حرجاً على المكلف و لا ضررياً، و مع أحدهما ينتقل إلى التيمم، فلو تيمم عندئذٍ قبل الفجر صح صومه، و لو ترك التيمم أيضاً بطل صومه، و لكن يجب عليه الإمساك في تمام نهار الصوم.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست