responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 36

اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعاً من الدم في أيام العادة و في غيرها فما هو حكم هذه البقع؟

ج:

إذا لم تكن هذه البقع واجدةً للشرائط الشرعيّة للحيض فليس لها حكمه، بل هي محكومة بالاستحاضة.

أحكام الأموات

س 225:

هل تشترط المماثلة في غسل و تكفين و دفن الميت أو يجوز للرجل و المرأة مباشرة أمور الميت و لو مع عدم المماثلة؟

ج:

تشترط المماثلة في تغسيل الميّت، و مع التمكّن من تغسيل الميّت بواسطة المماثل لا يصح مباشرة غير المماثل لتغسيله، و يكون تغسيله باطلًا، و أما التكفين و الدفن فلا يشترط فيهما المماثلة.

س 226:

من المتعارف حالياً في القرى غسل الأموات داخل البيوت السكنيّة، و في بعض الأحيان لا يوجد للميت وصيّ و عنده أولاد صغار، فما هو رأيكم المبارك في مثل هذه الموارد؟

ج:

التصرفات المحتاج إليها لتجهيز الميّت بالمقدار المتعارف من غسل و تكفين و دفن لا تتوقف على إذن وليّ الصغير، و لا إشكال فيها من ناحية وجود القُصّر فيما بين الورثة.

س 227:

شخص توفي في حادث اصطدام أو سقوط من ارتفاع شاهق، فما هو التكليف في حالة بقاء نزف الدم لدى المتوفى؟ و هل يجب عليهم الانتظار حتى يتوقف تلقائياً، أو بواسطة الوسائل الطبية أو أنهم يبادرون إلى دفنه بالرغم من حالة النزف الموجودة؟

ج:

يجب مع الإمكان تطهير بدن الميّت قبل الغسل، و إذا أمكن الانتظار من أجل توقف النزف، أو المنع منه وجب ذلك.

س 228:

عظمٌ لميّت دُفن قبل 40 أو 50 سنة، و قد اندرست مقبرته و تحولت إلى ساحة عامة، و قد شقّوا في تلك الساحة جدولًا فظهرت فيه عظام الموتى، فهل هناك إشكال في لمس تلك العظام من أجل النظر إليها؟ و هل العظام نجسة أم لا؟

ج:

عظم الميّت المسلم الذي تمّ تغسيله ليس بنجس، و لكن يجب دفنه تحت التراب.

س 229:

هل يجوز للإنسان أن يكفن والده، أو والدته، أو أحد أرحامه بكفنٍ كان قد اشتراه لنفسه؟

ج:

لا إشكال في ذلك.

س 230:

فريق طبي يلزمه لأجل إجراء الأبحاث و الاختبارات الطبيّة أن يخرج قلب الميّت و بعض الشرايين من جسد المتوفى و بعد يوم من إجراء التجارب و الاختبارات يقوم بدفنها، فنرجو التفضل بالإجابة على ما يلي‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست