responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 33

يجوز له الدخول إلى المسجد و الصلاة جماعة؟ و ما هو حكم قراءته للقرآن الكريم؟

ج:

طالما أن العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع، و تيممه لم يبطل، يجوز له الإتيان بكل الأعمال المشروطة بالطهارة.

س 205:

تخرج رطوبة من الإنسان حال النوم، و بعد استيقاظه لا يتذكر شيئاً و لكنّه يرى ثيابه رطبة، و لا مجال لديه للتذكر لأن صلاة الصبح تفوته فما هو العمل في هذه الحالة؟ و كيف ينوي التيمم بدل الوضوء أو الغسل؟ و ما هو الحكم الأصلي؟

ج:

لو علم بأنه احتلم صار جنباً و يجب عليه الغسل، و مع ضيق الوقت فليتيمم بعد تطهير بدنه و يصلي ثم يغتسل لاحقاً، و أما مع الشك في الاحتلام و الجنابة فلا يجري عليه حكم الجنابة.

س 206:

شخص أجنب عدة ليالٍ متوالية فما هو تكليفه؟ علما أنّه جاء في الحديث الشريف أن دخول الحمام في أيام متوالية يضعف الإنسان‌

ج:

يجب عليه الغسل، إلّا أن يسبِّب له استعمال الماء ضرراً ففي هذه الصورة وظيفته التيمم.

س 207:

إنني في وضعٍ غير صحي بحيث يخرج مني المني بدون اختيارٍ و على عدة دفعات في مرات عديدة، و خروجه لا يرافقه لذة، فما هي وظيفتي تجاه الصلاة؟

ج:

إذا كان الغسل لكل صلاة فيه ضرر، أو حرج عليك صلّ متيمماً بعد تطهير بدنك.

س 208:

ما هو حكم من ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر و تيمم معتقداً أنه يمرض لو اغتسل؟

ج:

إذا كان يعتقد أن الغسل مضرٌّ به فلا بأس بالتيمم، و تصح معه الصلاة.

س 209:

ما هي كيفية التيمم؟ و هل هناك فرق بين التيمم بدل الغسل و بين التيمم بدل الوضوء؟

ج:

التيمم بهذه الكيفية: ابتداءً ينوي التيمم ثم يضرب بكفّيه على ما يصح التيمم به ثم يمسح بهما تمام الجبهة و طرفيها من منبت الشعر إلى الحاجبين و أعلى الأنف ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بكفه اليسرى و ظاهر اليد اليسرى بكفّه اليمنى و الأحوط وجوباً أن يضرب بكفيه مرة ثانية و يمسح ظاهر اليد اليمنى باليسرى و ظاهر اليسرى باليمنى، و لا فرق في ذلك بين التيمم بدل الغسل و التيمم بدل الوضوء.

س 210:

هل يصح التيمم على أحجار الكلس و الجص و المطبوخ منهما و كذا الآجر؟

ج:

يصح التيمم على كل ما هو من الأرض كأحجار الكلس و الجص، بل لا يبعد صحة التيمم على المطبوخ منهما أيضاً و من الآجر و نحوها.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست