responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 32

ج:

الغُسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث، و عليه تكون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة يجب قضاؤها، و أما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة و لم تكن متعمداً في البقاء على الجنابة.

س 199:

هل يحرم على الجنب قراءة سور آيات السجدة؟

ج:

من جملة المحرمات على الجنب قراءة آيات السجدة بالخصوص و أما قراءة سائر الآيات الأخرى من تلك السور فلا إشكال فيها.

أحكام التيمم

س 200:

إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم، كالتراب، و الجص، و حجر المرمر لاصقة بالحائط، فهل يصح التيمم بها أم أنّه لا بدّ من كونها على وجه سطح الأرض؟

ج:

لا يشترط في صحة التيمم بها كونها على سطح الأرض.

س 201:

إذا أصبحت جنباً و ليس بإمكاني الوصول إلى الحمام و استمرت الجنابة عدة أيام، فهل يجب كما في السابق أن أتوضأ أو أتيمم لكل صلاة أصلّيها بعد الصلاة التي تيممت لها بدل الغسل أم أكتفي بمرة واحدة؟ و على فرض ذلك هل الواجب هو الوضوء أو التيمم لكل صلاة؟

ج:

الجنب بعد ما تيمم صحيحاً بدلًا عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك فما دام العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع فعليه التيمم على الأحوط بدلًا عن الغسل ثمّ يتوضأ و لو كان معذوراً عن الوضوء فعليه تيمم آخر بدلًا منه.

س 202:

هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول إلى المسجد؟

ج:

يجوز ترتيب كل الآثار الشرعيّة للغسل على التيمم البديل عنه، إلّا في حالة كون التيمم بدلًا عن الغسل بسبب ضيق الوقت.

س 203:

هل يجوز للمسلوس بسبب قطع النخاع الشوكي، و هو من جرحى الحرب السابقة التيمم بدل الغسل للإتيان بالأعمال المستحبة كغسل الجمعة و الزيارة و غيرهما، و ذلك بسبب كون الدخول إلى الحمام فيه مشقة قليلة؟

ج:

بدليّة التيمم عن الغسل في غير الموارد التي يشترط فيها الطهارة محل إشكال، و أما الإتيان به بدل الأغسال المستحبة في مورد العسر و الحرج بقصد رجاء المطلوبية فلا مانع فيه.

س 204:

من كان فاقداً للماء، أو كان استعمال الماء مضراً به، إذا تيمم بدلًا عن الغسل غسل الجنابة فهل‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست