responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 31

ما يترتب على الغسل الباطل

س 194:

ما هو حكم مَن بلغ سن التكليف و كان جاهلًا بوجوب الغُسل و كيفيته، و مضت عليه مدة تبلغ عشر سنوات حتى التفت إلى معرفة التقليد و وجوب الغُسل عليه، و ما ذا يترتب عليه من قضاء الصوم و الصلوات؟

ج:

يجب عليه قضاء ما صلّاه في حال الجنابة، و كذا الصوم لو كان عالماً بحصول الجنابة بالاحتلام و خروج المنيّ، أو بغير ذلك من موجبات الجنابة، مع كونه جاهلًا بوجوب الغسل على الجُنُب لصيامه، بل الأقوى وجوب الكفارة عليه أيضاً إذا كان جهله بالحكم عن تقصير، و أما لو كان جاهلًا بالجنابة رأساً، و لم يلتفت عند طلوع فجر يوم الصوم إلى أنه جُنُب فلا يجب عليه قضاء الصوم فضلًا عن الكفارة.

س 195:

شاب كان يستمني نتيجة عدم وعيه قبل بلوغه الرابعة عشر و بعدها، و كان يخرج منه المنيّ و لا يغتسل، فما هو تكليفه؟ و هل يجب عليه الغسل لتلك المدة التي استمنى فيها و خرج منه المنيّ؟ و هل كل ما صلّاه و صامه في تلك المدة و إلى الآن باطل و يجب عليه القضاء؟ مع الالتفات إلى أنه كان يحتلم و لا يهتم بغسل الجنابة و لم يكن يعلم أن خروج المنيّ يوجب الغسل.

ج:

يكفي غسل واحد لكل ما وقع من الجنابة، و يجب عليه قضاء كل الصلوات التي يتيقن بأنه صلّاها حال كونه جُنُباً، و بالنسبة إلى الصيام لا يجب عليه قضاؤه، و يحكم بصحته إذا كان جاهلًا في ليالي الصيام بأنه جُنُب، و أما لو كان عالماً بأنه قد خرج منه منيّ و صار جُنُباً، و لكن لم يعلم بأنه يجب عليه الغسل لصحة صيامه، وجب عليه قضاء كل الأيام التي صامها حال كونه جُنُباً.

س 196:

شخص كان يُجْنِب و يغتسل، و لكن غسله كان خطأ و باطلًا، فما هو حكم صلاته التي أوقعها بعد مثل هذا الغسل، مع العلم أنه كان جاهلًا بذلك؟

ج:

الصلاة بالغسل الباطل باطلة يجب إعادتها أو قضاؤها.

س 197:

اغتسلت بقصد الإتيان بأحد الأغسال الواجبة، و بعد أن خرجت من الحمّام تذكرت أنني لم أُراعِ الترتيب، و كنت أحتمل أن نيّة الترتيب كافية، و لذلك لم استأنف الغُسل، و الآن أنا في حيرة من أمري، فهل يجب عليّ قضاء كل الصلوات؟

ج:

إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغُسل، و كنت ملتفتاً عند الإتيان به إلى ما يعتبر في صحته فلا شي‌ء عليك، نعم لو حصل لك اليقين ببطلان الغسل وجب عليك قضاء جميع الصلوات.

س 198:

كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية: أولًا الجانب الأيمن، ثانياً الرأس، ثالثاً الجانب الأيسر، و قصّرت عن السؤال بشأن ذلك، فما هو حكم صلاتي و صومي؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست