نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 27
ج:
لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة و الآيات القرآنية، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رُسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقاً له بالإمحاء، و إن كان الأحوط التجنب عن مسِّها من دون وضوء.
أحكام غسل الجنابة
[مسائل]
س 167:
هل يجوز للجُنُب أن يصلي بتيممه و بنجاسة بدنه و ثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر و يغتسل و يصلي قضاءً؟
ج:
لو لم يَسَع الوقت لتطهير البدن و الثوب، أو تبديل الثوب، و لم يتمكن من الصلاة عارياً لبرد و نحوه، صلّى مع التيمم بدلًا عن غسل الجنابة في النجس و يجزيه و لا يجب عليه القضاء.
س 168:
هل وصول المنيّ إلى داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟
ج:
لا تتحقق الجنابة بذلك.
س 169:
هل يجب الغُسل على النساء بعد المعاينة الداخلية بواسطة الآلات الطبية؟
ج:
لا يجب الغسل طالما لم يخرج المنيّ.
س 170:
إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة و لكن لم يخرج المنيّ، و لم تصل المرأة إلى ذروة لذتها، فهل يجب عليها فقط الغسل، أم يجب على الرجل فقط، أم يجب على الاثنين معاً؟
ج:
في الفرض المذكور يجب الغسل عليهما.
س 171:
بالنسبة إلى احتلام النساء، في أي صورة يجب عليهن غسل الجنابة؟ و هل الرطوبة التي تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حكم المنيّ؟ و عليه يجب عليهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور في البدن و عدم بلوغهن اللذة؟ و عموماً كيف تتحقق الجنابة في النساء بدون مجامعة؟
ج:
إذا وصلت المرأة إلى ذروة اللذة و خرجت منها رطوبة مع فتور البدن تحققت لديها الجنابة و وجب عليها الغسل و لكن إذا شكت في وصولها إلى الحالة المذكورة أو في خروج الرطوبة فلا شيء عليها.
س 172:
هل يجب الغُسل على الفتاة إذا تحركت شهوتها لقراءة كتاب غرامي أو لسبب آخر؟ و إذا وجب الغُسل فأي غُسل يجب عليها؟
ج:
قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز؛ و على كل حال يجب عليها غسل الجنابة في صورة خروج المنيّ.
س 173:
إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها و بقي منيّه داخل رحمها، فهل غسلها صحيح فيما لو خرج منها المنيّ بعد الغسل؟ و هل المنيّ الخارج بعده طاهر أم نجس؟ و هل يوجب الجنابة مجدداً؟
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 27