responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 27

ج:

لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة و الآيات القرآنية، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رُسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقاً له بالإمحاء، و إن كان الأحوط التجنب عن مسِّها من دون وضوء.

أحكام غسل الجنابة

[مسائل]

س 167:

هل يجوز للجُنُب أن يصلي بتيممه و بنجاسة بدنه و ثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر و يغتسل و يصلي قضاءً؟

ج:

لو لم يَسَع الوقت لتطهير البدن و الثوب، أو تبديل الثوب، و لم يتمكن من الصلاة عارياً لبرد و نحوه، صلّى مع التيمم بدلًا عن غسل الجنابة في النجس و يجزيه و لا يجب عليه القضاء.

س 168:

هل وصول المنيّ إلى داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟

ج:

لا تتحقق الجنابة بذلك.

س 169:

هل يجب الغُسل على النساء بعد المعاينة الداخلية بواسطة الآلات الطبية؟

ج:

لا يجب الغسل طالما لم يخرج المنيّ.

س 170:

إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة و لكن لم يخرج المنيّ، و لم تصل المرأة إلى ذروة لذتها، فهل يجب عليها فقط الغسل، أم يجب على الرجل فقط، أم يجب على الاثنين معاً؟

ج:

في الفرض المذكور يجب الغسل عليهما.

س 171:

بالنسبة إلى احتلام النساء، في أي صورة يجب عليهن غسل الجنابة؟ و هل الرطوبة التي تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حكم المنيّ؟ و عليه يجب عليهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور في البدن و عدم بلوغهن اللذة؟ و عموماً كيف تتحقق الجنابة في النساء بدون مجامعة؟

ج:

إذا وصلت المرأة إلى ذروة اللذة و خرجت منها رطوبة مع فتور البدن تحققت لديها الجنابة و وجب عليها الغسل و لكن إذا شكت في وصولها إلى الحالة المذكورة أو في خروج الرطوبة فلا شي‌ء عليها.

س 172:

هل يجب الغُسل على الفتاة إذا تحركت شهوتها لقراءة كتاب غرامي أو لسبب آخر؟ و إذا وجب الغُسل فأي غُسل يجب عليها؟

ج:

قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز؛ و على كل حال يجب عليها غسل الجنابة في صورة خروج المنيّ.

س 173:

إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها و بقي منيّه داخل رحمها، فهل غسلها صحيح فيما لو خرج منها المنيّ بعد الغسل؟ و هل المنيّ الخارج بعده طاهر أم نجس؟ و هل يوجب الجنابة مجدداً؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست