نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 26
س 161:
تكتب في بعض الصحف و المجلات أسماء الجلالة و الآيات القرآنية، فهل يجوز تغطية و حفظ الطعام بها أو الجلوس عليها أو وضعها كسفرة للطعام أو إلقاؤها في سلة المهملات؟
ج:
لا إشكال في الاستفادة منها في الموارد التي لا تعد عرفاً إهانة للشيء الذي يحرم هتكه كأسماء الجلالة و الآيات القرآنية الشريفة و في الموارد التي لا يجعلها في معرض التنجيس.
س 162:
ما هو حكم رمي و طرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار و الجداول؟ و هل يُعَدّ ذلك إهانة؟
ج:
لا مانع من رميه في الأنهار و لا في الجداول إذا لم يُعَدّ ذلك إهانة بنظر العرف.
س 163:
هل يشترط عند رمي أوراق الامتحانات المصححة في النفايات أو عند إحراقها التأكد من عدم وجود أسماء الله تعالى و المعصومين : فيها؟ و هل رمي الأوراق التي لم يكتب على وجهها يُعَدّ إسرافاً أم لا؟
ج:
لا يجب الفحص، و إذا لم يُحرز وجود اسم الله تعالى في الورقة فلا إشكال في رميها مع النفايات، و أما الأوراق التي يكتب على قسم منها و يمكن الانتفاع منها في الكتابة عليها، أو أمكن الاستفادة منها في صناعة الكرتون، ففي إحراقها و رميها شبهة التبذير و لا يخلو من إشكال.
س 164:
ما هي الأسماء المباركة التي يجب احترامها و يحرم مسُّها بدون وضوء؟
ج:
لا يجوز مس أسماء ذات الباري تعالى، و أسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، و الأحوط إلحاق أسماء الأنبياء العظام و الأئمة المعصومين : بأسماء ذات الله المتعال في الحكم المذكور.
س 165:
ما هي الطرق الشرعية لمحو الأسماء المباركة، و الآيات القرآنية عند الحاجة إلى ذلك؟ و ما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة و الآيات القرآنية إذا دعت الضرورة إلى محوها تحفظاً على الأسرار؟
ج:
لا إشكال في دفنها في التراب، أو في تحويلها إلى عجين بالماء، و أما الإحراق فمشكل، و إذا عُدّ هتكاً فلا يجوز، إلّا إذا اقتضت الضرورة و لم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية و الأسماء المباركة منها.
س 166:
ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة و الآيات القرآنية تقطيعاً كثيراً، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين و تصبح غير قابلة للقراءة؟ و هل يكفي في محوها و إسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطية بإضافة حروف عليها أو بحذف بعض حروفها؟
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 26