responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 28

ج:

غسلها صحيح، و الرطوبة الخارجة منها بعد الغسل إذا كانت منيّاً فهي نجسة و لكنها إذا كانت منيّ الرجل فلا توجب الجنابة مجدّداً.

س 174:

إنني و منذ مدة ابتُليت بالشك في غسل الجنابة بحيث إنني لا أقارب زوجتي، و مع ذلك تنتابني حالة غير إرادية فأظن أن غسل الجنابة صار واجباً عليّ، بل يومياً أغتسل مرتين أو ثلاث مرات، و لقد أزعجني هذا الشك، فما هو تكليفي؟

ج:

لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها، إلّا أن تخرج منك رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ، أو تتيقن بخروج المنيّ منك.

س 175:

هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مُسقطاً لتكليف المرأة الجُنُب؟

ج:

في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال.

س 176:

المرأة الجُنُب حال الحيض أو التي حاضت حال الجنابة هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تَطهُر أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة؟

ج:

يجب عليها غسل الجنابة مضافاً إلى غسل الحيض، و يجوز لها في مقام العمل أن تكتفي بغسل الجنابة، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين.

س 177:

في أي صورة يُحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها منيّ؟

ج:

إذا كانت مرافقة للشهوة و فتور البدن و الدَّفق فلها حكم المنيّ.

س 178:

يشاهد في بعض الموارد، و بعد الاغتسال، بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل، و التي لا تُرى حين الاغتسال داخل الحمّام، و لكن بعد الخروج من الحمّام و الالتفات يظهر الصابون، فما هو التكليف؟ و الحال أن بعض الأفراد يغتسلون و يتوضئون و هم جاهلون أو غير ملتفتين إلى ذلك، علماً أنه من غير المتيقن وصول الماء إلى تحت البياض‌

ج:

مجرد وجود قشرة الكلس أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلّا أن يكون لها جرم يمنع من صدق غسل البشرة.

س 179:

أحد الإخوة يقول: إنه يجب قبل الغسل تطهير البدن من النجاسة، و أن التطهير أثناء الغسل، كتطهيره من المنيّ مثلًا، يوجب بطلان الغسل؛ فعلى صحة ما ذكره هل الصلوات الماضية باطلة و يجب قضاؤها؟ علماً بأنني كنت جاهلًا بهذه المسألة.

ج:

لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل يكفي في غُسل كل عضو أن يكون طاهراً حينه، و عليه فلو طهر العضو قبل غسله كان الغُسل و الصلاة التي أوقعها به‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست