responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 25

ج:

لا إشكال في تطويق العنق بها، إلّا أنه يجب على الأحوط أن لا يلامس الاسم البدن.

س 154:

هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر، أو لوح، أو جدار و غير ذلك؟

ج:

لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات و الآيات القرآنية، و لو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار و غير ذلك.

س 155:

عائلة تستعمل آنية لأكل الأرزّ كتب عليها آيات قرآنية منها: آية الكرسي، و مقصودهم من ذلك حصول الخير و البركة، فهل هناك إشكال أم لا؟

ج:

إذا كانوا على وضوء أو تناولوا الطعام بالملعقة و نحوها فلا إشكال.

س 156:

هل يجب على الأشخاص الذين يكتبون بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة أو الآيات القرآنية و أسماء المعصومين : أن يكونوا متوضئين حال كتابتها؟

ج:

لا تشترط الطهارة، إلّا أنه لا يجوز لهم مس الكتابة بدون طهارة.

س 157:

هل يحرم مسُّ شعار الجمهورية الإسلامية من دون وضوء؟

ج:

إذا صدق عليه عرفاً لفظ الجلالة و قُرئ كذلك فيحرم مسّه من دون طهارة، و إلا فلا إشكال فيه و إن كان الأحوط ترك مسّه من دون طهارة.

س 158:

هل يعتبر شعار الجمهورية الإسلامية في إيران من أسماء الجلالة أم لا؟ و ما هو حكم طبعه على الأوراق الإدارية، أو الاستفادة منه في المكاتبات و غيرها؟

ج:

كتابة و طبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المكاتبات لا إشكال فيه، و إن كان الأحوط مراعاة أحكام لفظ الجلالة على الشعار المذكور.

س 159:

ما هو حكم الاستفادة من الطوابع البريدية التي طُبع عليها آيات القرآن الكريم، أو طُبع لفظ الجلالة و أسماء الله (عز و جل) و الآيات القرآنية، أو شعار المؤسسات المشتمل على آيات من القرآن الكريم، في الصحف و المجلات و النشرات التي تنشر كل يوم؟

ج:

لا إشكال في طبع و نشر الآيات القرآنية و أسماء الجلالة و أمثالها، و لكن يجب على مَن تصل إلى يده مراعاة أحكامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتك و التنجيس، و عن المس بدون الطهارة.

س 160:

هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم؟

ج:

إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست