responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 174

ج:

على فرض يقينك بأن أموال أبيك مختلطة بالربا، أو علمك بأنه لم يدفع ما وجب عليه من الخمس أو الزكاة فلا يلزم من ذلك حصول اليقين لك بحرمة ما تصرفه أو تتصرف فيه من أمواله، و ما لم يكن لك يقين بالحرمة لا يحرم عليك الاستفادة منها، نعم لو حصل لك اليقين بحرمة ما تستفيد منه من أمواله لم يَجُزْ لك ذلك، إلّا إذا كان الانفصال عن أهلك و ترك المعاشرة معهم حرجاً عليك فيجوز لك في هذه الحالة الاستفادة من أموالهم، و لكن يكون عليك ضمان ما في الأموال التي تستفيد منها من الخمس أو الزكاة أو مال الغير.

س 986:

إنني على اطمئنان من أن والدي لا يؤدي الخمس و الزكاة، و قد ذكّرته بهذا و لكنه أجابني: إننا نحن مستحقون و لذا لا يجب علينا الخمس و الزكاة، فما هو حكم هذه المسألة؟

ج:

إذا لم يكن لديه مال زكوي يجب فيه الزكاة، و لا مال يجب عليه تخميسه، فلا يجب عليه الخمس و لا الزكاة، و لا يجب عليك التحقيق في هذه المسألة.

س 987:

إذا لم أحسب الخمس لعدة سنوات إلى أن تصبح أموالي نقداً و ينمو رأس مالي، و بعد ذلك أقوم بتخميس غير رأس المال السابق، هل في ذلك إشكال؟

ج:

إذا كان في أموالك عند حلول رأس السنة الخمسية شي‌ء من الخمس، و إن قلّ، فما لم تحسب أموالك و لم تؤدِّ ما عليك من خمسها ليس لك حق التصرّف في تلك الأموال، و لو تصرفت بعينها بالبيع و الشراء قبل دفع خمسها كانت المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيها فضولية موقوفة على إجازة ولى أمر الخمس.

س 988:

إننا نتعامل مع أشخاص لا يؤدّون الخمس، و ليس عندهم حساب سنوي، فنبيع و نشتري و نتعامل و نتزاور و نأكل معهم، فما هو حكم هذه المسألة؟

ج:

على فرض اليقين بوجوب الخمس في أموالهم التي تأخذونها منهم بالبيع، أو بالشراء، أو تتصرفون فيها عند النزول عليهم، فلا يجوز لكم التصرف فيها، و تكون المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيما تأخذونه منهم بالبيع و الشراء فضولية لا بد فيها من إجازة ولى أمر الخمس أو وكيله، إلّا أن يكون ترك المعاشرة معهم و الامتناع عن أكل طعامهم و عن التصرّف في أموالهم حرجاً عليكم، ففي هذه الحالة يجوز لكم التصرّف، و لكن عليكم ضمان خمس ما تصرّفتم فيه من أموالهم.

س 989:

إذا تبرّع شخص لمسجد بمال لم يُخرج خمسه، فهل يجوز أخذ هذا المال منه؟

ج:

لو كان على يقين بوجود الخمس في المال الذي تبرّع به لما جاز أخذه منه، و لو أُخذ منه وجب الرجوع في مقدار الخمس المتعلّق به إلى ولي أمر الخمس أو إلى وكيله.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست