نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 173
لا عدد السبائك، و على هذا فإذا ارتفع سعر السبائك في السنة المقبلة فلا يُستثنى المقدار الذي ارتفع، بل يحسب ربحاً و يجب فيه الخمس.
س 980:
لو كان لشخص في نهاية السنة الخمسية على سبيل المثال مائة ألف تومان زيادة على مؤنته، و قد أعطى خمس هذا المبلغ، و في السنة المقبلة ارتفعت الزيادة إلى مائة و خمسين ألف تومان، فهل يجب عليه في السنة الجديدة تخميس الخمسين ألف تومان أو أن الخمس يشمل جميع الماءة و الخمسين ألف تومان مرة أخرى؟
ج:
المال المخمّس إذا لم يُصرَف في السنة الجديدة و بقي على حاله فلا يخمّس مرة أخرى، و لو صُرِف في مؤنة السنة من عوائدها و من المال المخمّس بالاشتراك وجب عليه أداء الخمس من الباقي في نهاية السنة بنسبة غير المخمّس إلى المخمّس.
س 981:
هل يمكن للإنسان أن يقوم بحساب خمس ماله بنفسه، و من ثم يدفع ما وجب عليه منه إلى وكلاء سماحتكم؟
ج:
يصح ذلك ممن يكون له سنة خمسية.
اختلاط المخمس بغير المخمس
س 982:
لو كان لشخص مال مدّخر، و هو مزيج من المال المخمس و غير المخمس، و في بعض الأحيان يأخذ من ذلك المال لأجل نفقاته، و أحياناً يضيف إليه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم القدر، فهل يجب عليه دفع خمس مجموع المبلغ الباقي أم يجب عليه دفع خمس غير المخمس فقط؟
ج:
يجب عليه دفع الخمس من المبلغ الباقي بنسبة غير المخمس إلى المخمس.
س 983:
لو اختلط المال الذي لا يتعلق به الخمس، كالجائزة و غيرها، مع رأس المال، فهل يجوز استثناؤه في نهاية السنة الخمسية من رأس المال، و بعد ذلك نخرج خمس بقية الأموال؟
ج:
لا مانع من استثنائه.
حكم التصرف بالمال غير المخمس
س 984:
هل يتعلّق الخمس ببيتٍ بُني سابقاً بمال غير مخمّس؟ و على فرض الوجوب، فهل يتعلّق به الخمس وفق القيمة الحالية، أو طبقاً للقيمة التي بُني بها؟
ج:
إذا بني البيت من أجل السكن فيه بأرباح نفس السنة و بعد السكن فيه باعه فلا خمس في ثمن بيعه.
و أما إذا كان قد بناه بأرباح من سنوات سابقة فيجب عليه دفع خمس ما دفعه من تكاليف البناء.
س 985:
أنا شاب أعيش مع أهلي، و والدي لا يؤدي ما عليه من الخمس و الزكاة، حتى أنه بنى داراً من الأموال الربوية، و حرمة الطعام الذي أتناوله في البيت واضحة؛ و نظراً إلى أنني لا أستطيع الانفصال عن أهلي فأرجو أن تبيّنوا تكليفي في هذا الموضوع؟
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 173