responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 175

س 990:

ما هو حكم المعاشرة مع أشخاص مسلمين إلّا أنهم لا يلتزمون بالأمور الدينية، لا سيما الصلاة و الخمس؟ و هل هناك إشكال في تناول الطعام في بيوتهم؟ و إذا كان فيه إشكال فما هو حكم مَن فعل ذلك عدة مرات؟

ج:

المعاشرة معهم إذا لم تكن مستلزمة لتأييدهم في عدم التزامهم بالأمور الدينية فلا بأس بها، إلّا أن يكون ترك المعاشرة مؤثراً في اهتمامهم بالأمور الدينية، ففي هذه الحالة يجب ترك المعاشرة مؤقتاً من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و أما الاستفادة من أموالهم من الطعام و غيره فما لم يكن هناك يقين بتعلّق الخمس بها لا مانع منها، و إلّا فلا تجوز بلا إجازة من ولي أمر الخمس.

س 991:

تدعوني صديقتي لتناول الطعام كثيراً، و لكني عرفت مؤخراً أن زوجها لا يخمّس، فهل يجوز لي الأكل عند مَن لا يدفع الخمس؟

ج:

لا مانع من الأكل عندهم ما لم يُعلَم بتعلّق الخمس بالطعام الذي يقدّمونه إليكم.

س 992:

شخص يريد أن يحسب أمواله لأول مرة من أجل أداء خمسها، فما هو حكم الدار السكنية التي اشتراها و لكنه لا يعلم بأي مال كان قد اشتراها؟ و إذا علم بأنه اشتراها بأموال كانت مدَّخرة لعدة سنوات فما هو حكمه؟

ج:

إذا احتمل أن شراء البيت أو لوازم المعيشة كان بمال لم يتعلق به الخمس كالإرث و الهبة فلا خمس عليه و أما لو تيقن أنه اشتراها من الأرباح و لكنه لا يعلم هل اشتراها من أرباح نفس السنة أم بعد حلول السنة الخمسية عليها و قبل دفع الخمس منها فالأحوط في هذه الصورة دفع الخمس، و كذلك لو تيقن أنه اشترى البيت بمال قد مرت عليه سنوات عديدة و قبل أداء خمسها فيجب عليه أداء خمسها.

س 993:

إذا اشتريت أرضاً من أموال غير مخمّسة، فهل يجوز الصلاة في تلك الأرض أم لا؟

ج:

لو كان شراء الأرض بعين الأموال غير المخمّسة كان في مقدار الخمس فضولياً موقوفاً على إجازة ولى أمر الخمس، فما لم يُجِزْه لا تجوز الصلاة فيها.

س 994:

إذا علم المشتري أن العين التي اشتراها قد تعلّق بها الخمس و لم يدفعه البائع، فهل يجوز له التصرّف في تلك العين؟

ج:

مع فرض وجود الخمس في المبيع، فالبيع في مقدار الخمس فضولي موقوف على إجازة ولى أمر الخمس.

س 995:

صاحب الدكان الذي لا يعلم أن المشتري دفع خمس ماله أم لا، و هو يتعامل معه، فهل يجب عليه أداء خمس تلك الأموال أم لا؟

ج:

ما لم يعلم بوجود الخمس في الثمن الذي استلمه من المشتري فلا شي‌ء عليه و لا يجب عليه الفحص عن ذلك.

س 996:

لو أن أربعة أشخاص مثلًا وضعوا معاً مائة ألف تومان بعنوان الشركة من أجل استثمارها في عمل انتاجي، و كان أحدهم لا يخمّس، فهل الشركة معه صحيحة أم لا؟ و هل‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست