responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 17

ج:

لا يجوز للمكلَّف كشف عورته أمام الناظر المحترم و لو كان لتوقف استخدامه للعمل عليه، إلّا إذا كان ترك العمل حرجاً عليه و كان مضطراً إلى ذلك.

س 98:

كيف يتم تطهير مخرج البول حال التخلي؟

ج:

الأحوط وجوباً غسله بالماء القليل مرتين.

س 99:

كيف يتم تطهير مخرج الغائط؟

ج:

يتخيّر في تطهير مخرج الغائط بين غسله بالماء إلى أن تزول عين النجاسة و بين مسحه بثلاثة أحجار أو بثلاثة قطع، من القماش، و أمثال ذلك، بشرط أن تكون طاهرة، و إن لم تحصل الطهارة بها فيمسح بقطعات أخرى إلى أن يحصل النقاء كاملًا، و يمكنه أن يمسح بثلاثة جهات من القطعة الواحدة بدلًا من القطعات الثلاثة من القماش أو الأحجار و أمثالها.

أحكام الوضوء

[مسائل]

س 100:

توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم و الإتيان بصلاة العشاء؟

ج:

بعد ما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة.

س 101:

هناك رجل يضع على رأسه شعراً مستعاراً، و إذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار؟

ج:

لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج و مشقة لا تتحمل عادة، كما إذا كان مزروعاً في جلدة الرأس فيجزي المسح عليه حينئذٍ.

س 102:

زيد من الناس قال: إنه لا بد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط و الثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟

ج:

غسل أعضاء الوضوء مرة واجب و الثانية جائزة و الأزيد من ذلك غير مشروع و لكن المناط في تعيين عدد المرات هو القصد فلو صبّ عدة مرات قاصداً المرة الواحدة فقط فلا إشكال فيه.

س 103:

الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة هل تعد حاجباً؟

ج:

لا تعد حاجباً إلّا إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء إلى البشرة أو الشعر.

س 104:

منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع، بل كنت أمسح ظاهر القدم و مقداراً من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحيح؟ و إذا كان فيه إشكال، فهل يجب قضاء الصلوات التي أتيتها أم لا؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست