نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 17
ج:
لا يجوز للمكلَّف كشف عورته أمام الناظر المحترم و لو كان لتوقف استخدامه للعمل عليه، إلّا إذا كان ترك العمل حرجاً عليه و كان مضطراً إلى ذلك.
س 98:
كيف يتم تطهير مخرج البول حال التخلي؟
ج:
الأحوط وجوباً غسله بالماء القليل مرتين.
س 99:
كيف يتم تطهير مخرج الغائط؟
ج:
يتخيّر في تطهير مخرج الغائط بين غسله بالماء إلى أن تزول عين النجاسة و بين مسحه بثلاثة أحجار أو بثلاثة قطع، من القماش، و أمثال ذلك، بشرط أن تكون طاهرة، و إن لم تحصل الطهارة بها فيمسح بقطعات أخرى إلى أن يحصل النقاء كاملًا، و يمكنه أن يمسح بثلاثة جهات من القطعة الواحدة بدلًا من القطعات الثلاثة من القماش أو الأحجار و أمثالها.
أحكام الوضوء
[مسائل]
س 100:
توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم و الإتيان بصلاة العشاء؟
ج:
بعد ما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة.
س 101:
هناك رجل يضع على رأسه شعراً مستعاراً، و إذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار؟
ج:
لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج و مشقة لا تتحمل عادة، كما إذا كان مزروعاً في جلدة الرأس فيجزي المسح عليه حينئذٍ.
س 102:
زيد من الناس قال: إنه لا بد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط و الثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟
ج:
غسل أعضاء الوضوء مرة واجب و الثانية جائزة و الأزيد من ذلك غير مشروع و لكن المناط في تعيين عدد المرات هو القصد فلو صبّ عدة مرات قاصداً المرة الواحدة فقط فلا إشكال فيه.
س 103:
الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة هل تعد حاجباً؟
ج:
لا تعد حاجباً إلّا إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء إلى البشرة أو الشعر.
س 104:
منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع، بل كنت أمسح ظاهر القدم و مقداراً من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحيح؟ و إذا كان فيه إشكال، فهل يجب قضاء الصلوات التي أتيتها أم لا؟
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 17