responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 160

المعزولة في مؤنة سنته لا خمس فيه، و ما بقي منها عنده إلى رأس السنة يجب فيه الخمس.

س 921:

لو كان الشخص مديناً في نهاية السنة المالية بنفس مقدار الفائض من دخله لتلك السنة، فهل يتعلّق الخمس بالفائض أم لا؟

ج:

إذا كان الدَّين لمئونة معيشته لنفس تلك السنة فإنه يُستثنى من أرباح تلك السنة، و إلّا فلا يُستثنى.

س 922:

أمتلك مبلغاً من المال بعضه بصورة نقد و بعضه الآخر بصورة القرض الحسن عند بعض الأشخاص، و من ناحية أخرى فأنا مدين بسبب شراء أرض سكنية، و إن أحد الصكوك المتعلّقة بثمن الأرض يجب أن أسدّده بعد عدة أشهر، فهل يجوز إخراج دَين الأرض من المبلغ الموجود (النقد و القرض الحسن) و دفع خمس الباقي منه؟ و بالمناسبة، فهل يشمل الخمس الأرض التي تُشترى من أجل السكن؟

ج:

المال الذي أقرضته من أرباح السنة إذا لم يمكنك تحصيله إلى حين حلول السنة الخمسية لا يجب عليك تخميسه ما لم تستلمه، و يجوز لك أن تصرف من ربح السنة قبل حلول رأس السنة في أداء الدَّين الذي يحلّ أجله بعد عدة أشهر، و لكن إذا ما صرفته في أثناء السنة في أداء الدَّين حتى حلّ رأس السنة الخمسية فليس لك استثناء الدَّين منه، بل يجب عليك دفع الخمس كله، نعم إذا أردت صرف قسم من الأرباح أو كلّها في تسديد ديونك بعد عدة أشهر و لا يمكنك أداء الديون بما يبقى منها بعد دفع خمسها و لذلك تقع في المشقة و الحرج فحينئذ لا يجب عليك دفع خمس المال الذي تصرفه في أداء الدين و أما الأرض التي اشتريتها لأجل السكن فإذا كنت بحاجة إليها فليس فيها الخمس.

س 923:

يوجد مال أو بضاعة مخمّسة قمت بصرفها، فهل يجوز في نهاية السنة المالية استثناء شي‌ء من ربح السنة عوضاً عن المقدار المخمّس المصروف؟

ج:

لا يُستثنى شي‌ء من أرباح السنة عوضاً عن المال المخمّس المصروف.

بيع المؤنة

س 924:

قبل مدة بعت شقتي السكنية، و قد صادف ذلك رأس سنتي الخمسية و لأنني أرى نفسي ملزماً بأداء الحقوق الشرعية فقد واجهت مشكلة في هذا المجال للظروف الخاصة التي أعيشها، فرجائي منكم إرشادي في هذه المسألة؟

ج:

المسكن المباع إذا كنت قد اشتريته بمال لا خمس فيه، أو بالأرباح الحاصلة خلال السنة الخمسية للشراء ثم بعته فثمن بيعه لا خمس فيه.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست