responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 159

س 916:

هل يجوز لمن أعدَّ لكل ربح من أرباحه سنة خمسية أن يدفع خمس الربح الذي حلّت سنته من الأرباح الأخرى التي لم تمضِ عليها سنة؟ و ما هو الحكم فيما لو علم أن هذه الأرباح ستبقى بكاملها إلى نهاية السنة، و لا يُصرَف منها شي‌ء في المؤنة؟

ج:

لا يجوز له دفع خمس ربح كسب من ربح كسبه الآخر، إلّا بعد أداء خمسه، و في الأرباح التي لا يُصرَف شي‌ء منها في المؤنة هو بالخيار بين أن يؤدي خمسها عند حصولها و بين الانتظار إلى مضيّ سنتها الخمسية.

س 917:

دفعنا قبل عدة سنوات مبلغاً للبنك من أجل تسجيل الاسم للذهاب إلى الحج إلّا أننا لم نتشرف بالحج لحدّ الآن، و لا ندري هل أدّينا خمس هذا المال في السابق أم لا، فهل يجب الآن أداء خمسه؟ و ضمناً هل المبلغ الذي يُدفع لأجل تسجيل الاسم للحج و مضت عليه عدة سنوات يجب فيه الخمس أم لا؟

ج:

لو كان المبلغ الذي دفعتموه من أرباح مكاسب سنتكم لأجل تسجيل الاسم للحج ثمناً أو أجرةً حين الدفع لسفر الحج حسب القرار الذي تم عقده بينكم و بين مؤسسة الحج و الزيارة، فلا يجب عليكم تخميسه.

ما يستثني من الخمس

س 918:

عندي مقدار من أرباح مكاسب السنة مما يجب عليّ تخميسه، و إنني مدين بمبلغ في نفس الوقت من المال، و السؤال هو: هل أستطيع استثناء مبلغ الدَّين من جميع أرباح مكاسب السنة أم لا، علماً بأن المبلغ المقترَض كان لشراء سيارة شخصية؟

ج:

لا يُستثنى الدَّين الحاصل من اقتراض المبلغ لشراء السيارة من أرباح مكاسب السنة.

س 919:

إنني مدين لأجل بناء البيت و سأبقى مديناً لمدة اثني عشرة سنة فأرجو إرشادي في موضع الخمس و هل يمكن استثناء هذا الدين من الأرباح؟

ج:

أقساط دَين بناء المسكن و نحوه، و إن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مكاسبها، لكنها إذا لم تؤدَّ فلا تُستثنى من أرباح تلك السنة، بل الباقي من الأرباح إلى آخر السنة يجب فيه الخمس.

س 920:

شخص كان يملك مقداراً من الحنطة المخمّسة، و كان عند ما يجني المحصول الجديد يصرف تلك الحنطة المخمّسة ثم يضع مكانها من الحنطة الجديدة، و قد عمل على هذا المنوال سنين عديدة، فهل يتعلّق الخمس بالحنطة الجديدة التي كان يضعها مكان الحنطة المأكولة؟ و في حالة تعلّق الخمس بها، فهل يتعلّق بجميعها؟

ج:

إذا صرف الحنطة المخمّسة لم يكن له أن يعزل من الحنطة الجديدة مقداراً معادلًا لما صرفه من الحنطة المخمّسة كي يستثنيه من الخمس، و عليه فما صرفه من الحنطة الجديدة‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست