نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 161
س 925:
لديّ دار نصف مبنيّة في إحدى المدن، و لست بحاجة إليها بسبب السكن في دار حكومية، و أريد بيعها و شراء سيارة بثمنها للاستفادة الشخصية، فهل يتعلّق الخمس بالثمن؟
ج:
لو كانت الدار المذكورة مما قد بنيتها أو اشتريتها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها بقصد السكنى فيها فلا خمس في ثمن بيعها.
س 926:
اشتريت لداري السكنية عدداً من الأبواب من نوع" بروفيل"، و لكن بعد سنتين بعتها لعدم الرغبة بها، و ثمنها وضعته في حساب شركة الألمنيوم لكي تصنع لي أبواباً من الألمنيوم بدلًا عن الأبواب المباعة و بنفس الثمن، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا؟
ج:
في الفرض المذكور لا يجب الخمس في ثمن بيعها.
س 927:
لو باع شخص داره و أودع ثمنها في البنك للانتفاع من أرباحه، ثم حلّ رأس سنته فما هو حكمه؟
ج:
إذا كانت الدار التي بناها أو اشتراها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها للسكنى فيها و لحساب المؤنة، و قد سكنها ثم باعها في السنة اللاحقة بعد ذلك فلا خمس في ثمن بيعها مطلقاً.
س 928:
اشتريت سيارة قبل عدة سنوات، و يمكن بيعها في الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم يكن مخمّساً، و عند ما أحصل على ثمنها أريد أن أشتري بيتاً للسكنى، فهل يتعلّق الخمس بتمام المال بمجرد استلامه؟ أو أنه يتعلّق بالمال الذي كنت قد اشتريت به السيارة، و يحسب الباقي و هو مقدار ارتفاع القيمة الأولية للسيارة من أرباح سنة بيع السيارة، و بعد نهاية سنة البيع إذا لم يُصرَف في المؤنة يتعلّق الخمس به؟
ج:
لو كانت السيارة من مؤنتك، و قد اشتريتها من أرباح السنة في أثنائها لحساب المؤنة فلا خمس في ثمن بيعها، و أما لو كانت السيارة للعمل فإن كانت مما قد اشتريتها نسيئة أو بمال القرض لكان عليك فقط خمس المال الذي صرفته في أداء دَينها، و إن كنت قد اشتريتها بعين أرباح مكاسبك التي تعلّق بها الخمس و لم تؤدّه فيجب عليك في نفس يوم البيع دفع خمس تمام ثمنها.
س 929:
كنت مالكاً لبيت متواضع جداً، و لسبب من الأسباب قررت شراء بيت آخر، و لكن بسبب الديون اضطررت إلى بيع السيارة التي أستعملها و اقتراض مبلغ من بنك المحافظة و من صندوق القرض الحسن في مدينتنا لكي أستطيع تسديد ثمن شراء البيت، علماً أن بيع السيارة وقع قبل حلول تاريخ حساب سنتي الخمسية، و المال الحاصل من بيعها صرفته في تسديد جزء من ديوني، فهل يتعلّق الخمس بالمال الحاصل من بيع السيارة أم لا؟
ج:
لا خمس عليك في ثمن بيع السيارة في مفروض السؤال.
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 161