responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 158

س 910:

شخص قام من أجل الترفيه على العائلة و قضاء حوائجها بشراء سيارة بمال غير مخمّس و من الربح الحاصل في وسط السنة، فهل يجب عليه أداء خمس ذلك المال أم لا؟ و في حالة أنه اشترى السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقيام بكلا الأمرين فما هو حكم ذلك؟

ج:

لو كانت السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله و كسبه كان حكمها حكم آلات الكسب في وجوب الخمس فيها، و أما لو كانت لحوائجه المعيشية، و كانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص العرفي، فليس فيها الخمس إلا أن يكون ثمن الشراء قد تعلّق به الخمس فحينئذٍ يجب دفع خمسه.

س 911:

الكفن الذي يُشترى و يبقى عدة سنوات هل يجب تخميسه أم أنه يجب دفع خمس قيمة الشراء؟

ج:

إذا كان المال الذي اشتُري به الكفن مخمّساً فلا خمس عليه فيما بعد، و إلّا فالخمس يتعلّق بقيمته الفعلية.

س 912:

هل يتعلّق الخمس بالنقود التي أدّخرها من راتبي الشهري من أجل شراء أثاث الزواج فيما بعد؟

ج:

إذا ادخرت النقود التي كانت من راتبك الشهري فعليك تخميسها عند رأس السنة إلا إذا صرفتها في شراء لوازم المعيشة الضرورية للزواج خلال شهرين أو ثلاثة بعد رأس السنة و لم تكن تتمكن من شرائها فيما يبقى من المال لو أردت إخراج الخمس منه.

س 913:

هل يتعلق الخمس بالأموال التي يدخّرها من أجل شراء البيت أو بعض ما يحتاجه من لوازم المعيشة؟

ج:

إذا توقف شراء ما يحتاجه من أمور معيشته بحسب وضعه المالي على ادخار الأرباح و كان قاصداً شراءها في المستقبل القريب كشهرين أو ثلاثة فلا خمس عليه فيما يصرفه في ذلك.

س 914:

دفعت 100 ألف تومان إلى مؤسسة لكي أستلم أرضاً سكنية في المستقبل، و الآن قد مر عام على ذلك المبلغ، و من جانب آخر فإن قسماً من ذلك المبلغ ملك لي و القسم الآخر حصلت عليه بالاقتراض، و قد أديت جزءاً من ذلك الدَّين، فهل يتعلّق به الخمس و بأي مقدار؟

ج:

لو كان تحصيل الأرض لبناء المسكن المحتاج إليه متوقفاً على دفع شي‌ء من ثمنها سلفاً فلا خمس عليك فيما دفعته من المبالغ لذلك حتى فيما كان منها من أرباح مكاسبك.

س 915:

لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالية جزءاً من دخله لأحد و استلمه بعد مرور عدة أشهر على رأس سنته، فما هو حكم ذلك المبلغ؟

ج:

في مفروض السؤال يجب عليه دفع خمس القرض حين استلامه من المقترض.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست