نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 152
السنة فلن أتمكن من تسديده في العام المقبل، فما هو تكليفي عند حلول رأس السنة الخمسية في مسألة أداء الخمس؟
ج:
ربح السنة لو صرفته قبل انقضائها في أداء الدَّين، و لم يكن الدَّين لأجل ازدياد رأس المال فلا خمس فيه؛ و أما لو كان الدَّين لأجل ازدياد رأس المال، أو أردت ادّخار ربح السنة للصرف بعد انقضائها في أداء الدَّين فيجب عليك دفع خمسه.
س 878:
إنني مدين بمبلغ من المال، فإذا حل رأس السنة و لم يطالبني الدائن بالقرض، و كان عندي مقدار من أرباح السنة، أي أنني أستطيع أداء الدَّين، إلّا أن المقرِض لم يطالب به، فهل يُستثنى هذا القرض من أرباح السنة أم لا؟
ج:
الدَّين، سواء حصل من الاقتراض أم من شراء لوازم المعيشة نسيئة، إذا كان من أجل تأمين مخارج المعيشة السنوية فهو يُستثنى من أرباح السنة و لا خمس فيما يعادله من أرباح سنته؛ و أما إذا كان من ديون سنوات سابقة، فهو و إن جاز صرف أرباح السنة في أدائه، لكنه إذا لم يؤدَّ إلى نهاية السنة فلا يُستثنى من أرباحها.
س 879:
هل يجب الخمس على مَن بقي مال في حسابه السنوي، و قد حل رأس سنته و هو مدين، مع العلم بأن لديه فرصة عدة سنوات من أجل أداء دَينه؟
ج:
الدَّين، سواء كان حالًّا أم كان مؤجلًا، لا يُستثنى من أرباح السنة، إلّا الدَّين الذي كان من أجل تأمين مؤنة سنة الأرباح فإنه يُستثنى منها، و لا خمس فيما يعادله من أرباح السنة.
س 880:
الأسرى الذين كانت تُدفع لوالديهم رواتب شهرية من قبل الجمهورية الإسلامية خلال مدة الأسر، و قد ادّخرت تلك المبالغ في البنك، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا، علماً بأن أولئك الأسرى لو كانوا أحراراً لصرفوا ذلك المال؟
ج:
المال المذكور لا خمس فيه.
س 881:
بالنسبة إلى طلاب العلوم الدينية الذين لم يتزوجوا بعد، و لا يملكون مسكناً أيضاً، هل الدخل الذي يحصلون عليه عن طريق التبليغ و العمل، أو من طريق سهم الإمام 7 مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس؟
ج:
ما يُهدى من الحقوق الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم الدينية ليس فيه الخمس، و لكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل و التبليغ إذا بقيت بعينها لديهم إلى رأس السنة الخمسية، فيجب عليهم فيها الخمس.
س 882:
رواتب الموظفين التي أخّرت الحكومة دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند استلامها من أرباح نفس تلك السنة (سنة
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 152