نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 153
الاستلام) و يجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسية، أم أن الخمس لا يتعلّق بمثل هذا المال من الأساس؟
ج:
بعد استلامها تحسب من أرباح سنة الاستلام، و يجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة تلك السنة.
س 883:
الموظفون الذين يكون رأس سنتهم في آخر الشهر الثاني عشر و يأخذون راتبهم قبل خمسة أيام من حلول رأس السنة لكي يصرفوها في الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال يجب تخميسه أيضاً؟
ج:
الراتب الذي يستلمونه قبل انتهاء السنة فما لم يُصرَف منه في المؤنة إلى آخر السنة الخمسية يجب فيه الخمس.
س 884:
لو استلم الموظف راتب سنته الخمسية بعد حلولها، فهل عليه أن يدفعه خمسه أم لا؟
ج:
إذا كان قابلًا للاستلام إلى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمسه و إن لم يستلمه، و إلّا فيحسب من أرباح سنة الاستلام.
المؤنة
س 885:
شخص اشترى بالمال غير المخمّس مُلكاً بقيمة عالية و صرف عليه مبلغاً كبيراً لإصلاحه و تعميره، و بعد ذلك أهداه لولده غير البالغ و سجله باسمه رسمياً، فمع العلم بأن الباذل ما زال على قيد الحياة كيف تكون مسألة خمس المكلَّف المذكور؟
ج:
لو كان ما صرفه في شراء الملْك و في إصلاحه و تعميره من أرباح سنته، و كانت هبته للملْك إلى ولده في نفس السنة متناسبة لشئونه عرفاً، فلا خمس عليه في ذلك، و إلّا فيجب عليه خمس هذا الملْك، و تكون الهبة في مقدار خمسه فضولية موقوفة على الإجازة.
س 886:
إذا كان لشخص مكتبة شخصية و قد انتفع بكتبها في فترات معيّنة، و مرت سنوات على ذلك و لم تتكرر الاستفادة منها مرة أخرى، و لكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلّق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ و هل يوجد فرق في تعلّق الخمس بها بين كونه هو المشتري أو والده؟
ج:
إذا كانت الكتب مورد حاجته للمراجعة و المطالعة حين شرائها و كانت مناسبة لشأنه عرفاً فلا خمس فيها حتى و إن لم يستفد منها بعد السنة الأولى، و كذلك إذا كانت الكتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدين أو الآخرين فليس فيها خمس أيضاً.
س 887:
هل يتعلّق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا؟
ج:
إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه.
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 153