responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 153

الاستلام) و يجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسية، أم أن الخمس لا يتعلّق بمثل هذا المال من الأساس؟

ج:

بعد استلامها تحسب من أرباح سنة الاستلام، و يجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة تلك السنة.

س 883:

الموظفون الذين يكون رأس سنتهم في آخر الشهر الثاني عشر و يأخذون راتبهم قبل خمسة أيام من حلول رأس السنة لكي يصرفوها في الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال يجب تخميسه أيضاً؟

ج:

الراتب الذي يستلمونه قبل انتهاء السنة فما لم يُصرَف منه في المؤنة إلى آخر السنة الخمسية يجب فيه الخمس.

س 884:

لو استلم الموظف راتب سنته الخمسية بعد حلولها، فهل عليه أن يدفعه خمسه أم لا؟

ج:

إذا كان قابلًا للاستلام إلى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمسه و إن لم يستلمه، و إلّا فيحسب من أرباح سنة الاستلام.

المؤنة

س 885:

شخص اشترى بالمال غير المخمّس مُلكاً بقيمة عالية و صرف عليه مبلغاً كبيراً لإصلاحه و تعميره، و بعد ذلك أهداه لولده غير البالغ و سجله باسمه رسمياً، فمع العلم بأن الباذل ما زال على قيد الحياة كيف تكون مسألة خمس المكلَّف المذكور؟

ج:

لو كان ما صرفه في شراء الملْك و في إصلاحه و تعميره من أرباح سنته، و كانت هبته للملْك إلى ولده في نفس السنة متناسبة لشئونه عرفاً، فلا خمس عليه في ذلك، و إلّا فيجب عليه خمس هذا الملْك، و تكون الهبة في مقدار خمسه فضولية موقوفة على الإجازة.

س 886:

إذا كان لشخص مكتبة شخصية و قد انتفع بكتبها في فترات معيّنة، و مرت سنوات على ذلك و لم تتكرر الاستفادة منها مرة أخرى، و لكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلّق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ و هل يوجد فرق في تعلّق الخمس بها بين كونه هو المشتري أو والده؟

ج:

إذا كانت الكتب مورد حاجته للمراجعة و المطالعة حين شرائها و كانت مناسبة لشأنه عرفاً فلا خمس فيها حتى و إن لم يستفد منها بعد السنة الأولى، و كذلك إذا كانت الكتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدين أو الآخرين فليس فيها خمس أيضاً.

س 887:

هل يتعلّق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا؟

ج:

إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست