responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 151

ج:

المال المقترَض في مفروض السؤال يجب الخمس في المقدار المعادل منه لما دفعته من أقساط دَينه من أرباح مكاسبك.

س 872:

الكتب التي يشتريها الطالب من مال الأب أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات و لم يكن لديه مصدر للدخل هل يجب فيها الخمس؟ و في صورة العلم بأن الأب لم يؤدِّ خمس ذلك المال المصروف في شراء الكتب، فهل يجب فيه الخمس؟

ج:

الكتب التي اشتراها بمال القرض لا خمس فيها، و كذلك لا خمس فيما اشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه، إلّا إذا حصل له يقين بأن عين ذلك المال كان فيه الخمس فيجب عليه تخميسه.

س 873:

الذين أُحيلوا على التقاعد و لا زالوا يأخذون الراتب إلى الآن، هل يجب عليهم أداء خمس الحقوق التي يأخذونها سنوياً؟

ج:

لا خمس في مال التقاعد إلا ما كان من حقوق المتقاعد مما حُسِم من راتبة الشهري أثناء اشتغاله بالوظيفة و العمل، ثم دُفع له بعد التقاعد و هذا في صورة زيادته عن مؤنة سنته.

س 874:

إذا اقترض شخص مبلغاً من المال، و لم يستطع أداءه قبل سنته، فهل يجب دفع خمسه على المقرِض أو على المقترِض؟

ج:

لا خمس في مال القرض على المقترِض، و لكن المقرِض إذا كان قد أقرضه من أرباح مكاسب سنته قبل أن يخمّسه، فإن استطاع إلى نهاية سنته أن يستوفي دَينه من المقترِض وجب عليه عند حلول رأس سنة خمسه أن يؤدي خمسه، و إن لم يتمكن من استيفائه إلى نهاية سنته لا يجب عليه تخميسه فعلًا، بل ينتظر الاستيفاء، فإذا استوفاه وجب عليه آنذاك دفع خمسه.

س 875:

هل يجب الخمس على مستأجر الدار أو مؤجِّرها في المال الذي وضعه المستأجر كرهن عند المؤجر؟

ج:

إذا كان من أرباح مكاسب الدافع فيجب فيه الخمس بعد استرداده من المؤجر إلا إذا كان محتاجاً إليه لاستئجار بيت في مكان آخر فحينئذ يجب دفع خمسه بعد ارتفاع حاجته، و لا يجب فيه الخمس على المؤجر الذي أخذه بعنوان القرض.

س 876:

يدفع عادة لأجل استئجار البيت مبلغ من المال، فإذا كان هذا المال من الأرباح و قد مرّت عدة سنوات عليه و هو موجود عند صاحب البيت، فهل يجب الخمس عند استلامه مباشرة؟ و إذا أردت أن أستأجر بيتاً آخر بهذا المال فما هو تكليفي؟

ج:

ما دمت محتاجاً إلى المال المذكور من أجل استئجار البيت فلا يجب فيه الخمس.

س 877:

اقترضتُ من البنك مبلغاً من المال، و أَجَلُ تسديده يحلّ بعد رأس سنتي الخمسية، و أخشى بأنني إذا لم أسدِّد المبلغ هذه‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست