responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 148

س 857:

زوج و زوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبيّنوا حكم خمس هؤلاء؟

ج:

لا يسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، التي هي للفرار من الخمس.

س 858:

انتقل بستان الأب إلى ابنه بصورة الهبة أو من طريق الإرث، و البستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند الانتقال إليه بالإرث، و لكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر؟

ج:

الإرث و الهبة ليس فيهما و لا في ثمن بيعهما خمس و إن ارتفعت قيمتهما ما لم يكن ذلك للاحتفاظ به بقصد التجارة و ارتفاع القيمة.

س 859:

بما أنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادّخار شي‌ء من المال الموجود فعلًا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟

ج:

إذا كان ادخار أرباح السنة لأجل صرفها في الزواج خلال الأشهر القادمة بحيث لو دفعت خمسها لم يمكنك تأمين جميع تكاليف الزواج فلا خمس فيها.

س 860:

ذكر في كتاب" تحرير الوسيلة" أن مهر المرأة لا خمس فيه، و لم يذكر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك؟

ج:

لا فرق في ذلك بين المهر المعجّل و المؤجّل، و لا بين النقد و المتاع.

س 861:

تقدّم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد، و قد يبقى شي‌ء من تلك الأمتعة إلى رأس السنة، فمع الالتفات إلى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، و لكننا ندفع مبلغاً من المال في مقابل تلك الأمتعة، أي أنها ليست هدية بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلًا؟

ج:

في الفرض المذكور و نظراً إلى أن قسماً من تلك الأجناس تُعطى مجاناً للموظفين و قسماً آخر منها يأخذون عوضاً مقابله يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو دفع خمس قيمتها الفعلية بنسبة المال الذي دفعتموه عوضاً عنها.

الكنز و المعدن و الحلال المختلط بالحرام

س 862:

ما هو رأي سماحتكم في الكنز الذي يعثر عليه الأشخاص في أرضهم التي يملكونها؟

ج:

إذا لم يحتمل أن يكون ما وجده لمالك الأرض قبله فهو لواجده، و كان عليه الخمس فيه إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب، و مائتي درهم في الفضة، و قيمة أحدهما في غيرهما، هذا إذا لم يمنعه أحد من تملّك ما وجده، و أما لو‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست