responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 149

منعته الحكومة أو غيرها عن ذلك فأخذت منه ما وجده قهراً، فإن بقي لديه بعد ذلك مما وجده بقدر النصاب وجب عليه خمسه فقط، و إلّا فليس عليه ضمان خمس ما أُخذ منه قهراً.

س 863:

لو عثر على مقدار من النقود الفضية التي يرجع تاريخها إلى ما يقرب من مائة عام مدفونة في بنائه مملوكة لشخص، فهل تتعلق هذه النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني، كالمشتري، أم لا؟

ج:

حكمها حكم الكنز و قد تقدّم بيانه.

س 864:

لدينا شبهة و هي: أن إخراج خمس المعادن المستخرَجة واجب في الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحكام المسلَّمة عند الفقهاء العظام، و مجرد قيام الحكومة بإنفاقها على البلاد و على المسلمين لا يمنع من وجوب الخمس، لأن الاستخراج إما أن يقع من قبل الحكومة بالأصالة، و من ثم تصرفه على الشعب، و في هذه الحالة تكون كالشخص الذي يقوم باستخراج المعادن ثم يهبها أو يهديها أو يتصدق بها على شخص آخر، و هذا يشمله إطلاق أدلة الخمس أيضاً إذ لا دليل على التقييد، أو أن الحكومة تستخرج المعادن بالوكالة عن الشعب و في الواقع يكون المستخرِج هو الشعب و هي كسائر الوكالات يجب فيها الخمس على الموكل، أو بالولاية على الشعب، و في هذه الحالة إما أن يكون نفس الولي هو المستخرِج، أو أن يكون كالنيابة، حيث يعتبر المولَّى عليه هو المستخرِج في الواقع؛ و على أي حال لا يوجد دليل في البين على خروجها المعادن من العمومات، كما أن المعدن بنفسه حينما يبلغ حد النصاب يكون متعلّقاً للخمس، و ليس مثل الأرباح التي بصرفها وهبتها تحسب من مؤنة السنة و تُستثنى من الخمس، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة المهمة؟

ج:

من شروط وجوب الخمس في المعادن أن يستخرجها شخص، أو أشخاص بالاشتراك، بشرط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، على أن يكون ما استخرجه منها ملكاً له، و حيث إن المعادن التي تستخرجها الحكومة ليست ملكاً خاصّاً لشخص أو أشخاص، بل هي ملك للجهة فيكون شرط وجوب الخمس فيها مفقوداً، و معه لا مجال لوجوب الخمس فيها على الدولة و الحكومة، و ليس هذا استثناءً من وجوب الخمس في المعدن، نعم في المعادن التي يستخرجها شخص خاص أو أشخاص بالاشتراك يجب عليهم فيها الخمس إذا بلغ ما استخرجه في الأول، أو نصيب كل واحد منهم في الثاني بعد استثناء مؤنة الاستخراج و التصفية النصاب، و هو عشرون ديناراً أو مائتا درهم عيناً أو قيمة.

س 865:

لو دخل مال حرام إلى مال إنسان فما هو حكم ذلك المال؟ و كيف يَحلّ؟ و إذا كان هناك علم بحرمته أو لم يكن، فما ذا يجب عليه أن يفعل؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست