responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 147

كتاب الخمس

الهبة- الهدية- الجوائز المصرفية- المهر- الإرث

س 849:

هل يتعلق الخمس بالجوائز و الهدايا التي يعطيها الإنسان إلى معارفه و أقربائه؟

ج:

لا يجب الخمس في الجوائز و الهدايا إذا لم تكن خطيرة، و أما الجوائز و الهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها.

س 850:

هل في الهبة و في هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟

ج:

لا خمس في الهبة و الهدية، و إن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.

س 851:

هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو صناديق قرض الحسنة أم لا؟

ج:

لا يجب الخمس في الجوائز و الهدايا.

س 852:

المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء، هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟

ج:

لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء الأعزاء.

س 853:

النفقة التي تُعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدية أم لا؟ و إذا كان المعطي للنفقة لا يخمّس أمواله، فهل يجب على المنفَق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفِق؟

ج:

تحقق عنوان الهبة و الهدية تابع لقصد المعطي، و ما لم يكن عند الأخذ للنفقة يقين بتعلّق الخمس بما دفع إليه من المال فلا يجب عليه تخميسه.

س 854:

شخص أودع مبلغاً في حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب إلى الحج الاستحبابي، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب إلى زيارة بيت الله تعالى، فما هو حكم هذا المبلغ؟ هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت؟ و هل يجب فيه الخمس؟

ج:

سند الحج الذي حصل عليه مقابل المبلغ الذي أودعه في مؤسسة الحج يعَدُّ بقيمته فعلًا من تركته، و لا يجب صرفه في نيابة الحج عن الميت بعد ما لم يكن في ذمّته الحج و لم يوصِ به، و يجب دفع خمس ما دفعه من المبلغ لسفر الحج إذا كان من مالٍ قد تعلّق به الخمس و لم يؤدِّ خمسه بعد.

س 855:

لقد أعطيت ابنتي شقة سكنية بمناسبة زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟

ج:

لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لابنتك إذا كانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالك عرفاً و كنت قد وهبتها إياها أثناء السنة.

س 856:

هل يجوز للإنسان أن يهدي مالًا لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدّخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟

ج:

يجوز له ذلك، و لا خمس عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يُعَدّ عرفاً لائقاً بحاله، و متناسباً من مثله، و لم يكن بقصد الفرار من الخمس.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست