responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 146

ثبت لشخص ثم تيقن عن هذا الطريق بأن اليوم السابق لم يكن عيداً، فهل عليه قضاء صيام اليوم الثلاثين من رمضان؟

ج:

ليس مجرد صغر الهلال و انخفاضه أو كبره و ارتفاعه أو سعته أو ضعفه حجة شرعية على أنه لليلة أو ليلتين، و لكن لو حصل من ذلك العلم للمكلف بشي‌ء وجب عليه العمل بمقتضى علمه في هذا المجال‌

س 844:

هل يجوز الاستناد إلى الليلة التي يكون فيها القمر بدراً كاملًا (و هي ليلة الرابع عشر من الشهر) و اعتبارها دليلًا لحساب اليوم الذي كان أول الشهر ليمكن بواسطته كشف حال يوم الشك بأنه يوم الثلاثين من رمضان مثلًا حتى يكون من لم يصم هذا اليوم على بينة بوجوب قضاء صيام يوم الثلاثين من رمضان عليه و يكون من صامه استصحاباً لبقاء رمضان بري‌ء الذمة؟

ج:

ليس الأمر المذكور حجة شرعية على شي‌ء مما ذُكر، و لكنه لو أفاد العلم بشي‌ء للمكلف وجب عليه العمل وفق علمه.

س 845:

هل الاستهلال في أول الشهور واجب كفائي أم احتياط واجب؟

ج:

الاستهلال في نفسه ليس واجباً شرعياً.

س 846:

ما هي طرق ثبوت هلال شهر رمضان المبارك و ليلة العيد؟

ج:

يثبت ذلك برؤية شخص المكلف، أو بشهادة العدلين، أو بالشياع المفيد للعلم، أو بانقضاء ثلاثين يوماً، أو بحكم الحاكم.

س 847:

فيما لو جاز اتباع ما تعلنه دولة ما من رؤية الهلال، و كان الإعلان يشكّل ميزاناً علمياً لثبوت الهلال في البلدان الأخرى، فهل تعتبر إسلامية تلك الحكومة شرطاً؟ أم يمكن العمل بذلك و إن كانت الحكومة ظالمة و فاجرة؟

ج:

المناط في ذلك هو حصول الاطمئنان بالرؤية في المنطقة.

س 848:

هل تكفي رؤية الهلال بواسطة العين المسلحة من قبيل «المنظار و التلسكوب و نحوهما»؟

ج:

لا يختلف حكم الرؤية بالعين المسلحة عن الرؤية بالعين المجردة و هي معتبرة أيضاً، و الملاك هو صدق عنوان الرؤية عليه، فالرؤية بالعين أو بالمنظار أو التلسكوب حكمها واحد، نعم التقاط صورة الهلال بواسطة الكومبيوتر و نحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه فيه إشكال.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست