responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 143

ج:

صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة، و لا اعتبار بمثل هذه الشكوك.

س 827:

هل ترَون أن حديث الكساء الشريف المنقول عن السيدة فاطمة الزهراء 3 حديث معتبر، و يمكن نسبته إليها أثناء الصوم؟

ج:

إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية و النقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها.

س 828:

نسمع من بعض العلماء و غيرهم بأن الشخص إذا دُعي أثناء الصوم المستحب إلى تناول شي‌ء من الطعام يمكنه قبول دعوته و تناول شي‌ء من ذلك الطعام، و لا يبطل صومه، و يبقى له ثوابه، نرجو إبداء وجهة نظركم في ذلك؟

ج:

قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، و بتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن، و إن كان يبطل صومه لكنه لا يُحرم من أجره و ثوابه.

س 829:

وردت الأدعية الخاصة بشهر رمضان على هيئة دعاء اليوم الأول و دعاء اليوم الثاني إلى آخر الأدعية، فما هو حكم قراءتها فيما إذا كان هناك شك في صحتها؟

ج:

على أي حال لا إشكال في قراءتها إذا كانت برجاء الورود و المطلوبية.

س 830:

إذا أراد شخص الصوم، و لم يستيقظ ليلًا ليتناول السحور، و من أجل ذلك لم يتمكن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلك الشخص بذمته أم بذمة مَن لم يوقظه؟ و إذا صام الشخص من غير أن يتناول طعام السحر، فهل صومه صحيح؟

ج:

في مفروض السؤال ليس على الآخرين شي‌ء و الصوم من غير تناول طعام السحر صحيح.

س 831:

ما هو حكم صوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف في المسجد الحرام؟

ج:

لو كان مسافراً، فإن نوى إقامة العشرة في مكة المكرمة أو نذر الصوم في السفر وجب عليه بعد صوم يومين إكمال اعتكافه بصوم اليوم الثالث، و أما لو لم ينوِ الإقامة و لا نذر الصوم في السفر فلا يصح منه الصوم في السفر، و بدون صحة الصوم لا يصح اعتكافه.

س 832:

نرجو منكم بيان نظركم الشريف حول الاعتكاف في المساجد سواء في ذلك المسجد الجامع و غيره، و ما هو المقصود من المسجد الجامع؟

ج:

يصح الاعتكاف في المسجد الجامع، و لا إشكال فيه في المسجد غير الجامع مع قصد الرجاء، و تعريف المسجد الجامع تقدم في مباحث الصلاة.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست