responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 142

ج:

إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق و أمين، أو من منشإ عقلائي آخر فلم يصم، وجب عليه القضاء فقط.

مسائل متفرقة في الصوم

س 822:

إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعيّن، فما هو حكمها؟

ج:

يبطل صيامها بطروء الحيض و يجب عليها قضاؤه بعد الطهارة.

س 823:

شخص يسكن في ميناء دير، صام منذ اليوم الأول من شهر رمضان و حتى اليوم السابع و العشرين منه، و في صباح اليوم الثامن و العشرين سافر إلى دبي فوصلها في اليوم التاسع و العشرين، فرأى أنهم أعلنوا عن حلول العيد هناك، و الآن رجع إلى وطنه، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم؟، و إذا قضى يوماً واحداً فسيصبح شهر رمضان ثمانية و عشرين يوماً بالنسبة له، و إذا أراد أن يقضي يومين ففي اليوم 29 كان موجوداً في مكان أُعلن فيه العيد، فما هو حكم هذا الشخص؟

ج:

إذا كان إعلان العيد يوم التاسع و العشرين في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن يكشف ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر، فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه.

س 824:

لو أن صائماً أفطر عند الغروب في بلد ثم سافر إلى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس، فما هو حكم صوم يومه؟ و هل يجوز له هناك تناول المفطر قبل غروب الشمس؟

ج:

صحّ صومه و جاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب الشمس بعد ما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك.

س 825:

أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه شيئاً من الصيام احتياطاً، و ورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور، و لا يمكن طرح الأمر عليهم، و هناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق، فهل يوجد حل آخر؟

ج:

إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال، و ذلك الشخص إذا كان صيامه نيابةً عن الشهيد حرجاً عليه فالتكليف ساقط عنه أيضاً.

س 826:

أنا شخص كثير الشك، أو بتعبير أدق كثير الوسوسة، و خصوصاً في المسائل الدينية، و لا سيما فروع الدين و المسائل الشرعية، و من تلك الموارد: إنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ و ابتلعته أم لا؟ أو أن الماء الذي أدخلته إلى فمي هل أخرجته و لفظته أم لا؟ فهل صومي صحيح أم لا؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست