responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 138

شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت و عند ضيقه كان صومك معه صحيحاً، و إلا فصيامك في تلك الأيام باطل.

س 797:

أنا اعمل في منجم للحديد، و طبيعة عملي تقتضي مني الدخول يومياً إلى المنجم و العمل في داخله، و عند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي، و تجري عليّ بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضاً، فما هو تكليفي؟ و هل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا؟

ج:

ابتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه، فيجب التحرز عنه، و لكن مجرد دخوله إلى الفم و الأنف بدون أن يصل إلى الحلق ليس مبطلًا للصوم.

س 798:

إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذّي و الفيتامين، فما هو حكم صومه؟

ج:

الأحوط للصائم اجتنابها و لو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.

كفّارة الصوم و مقدارها

س 799:

هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه؟

ج:

إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.

س 800:

لو صار شخص وكيلًا في إطعام مجموعة من المساكين، فهل يستطيع أن يأخذ أجرة العمل و الطبخ من أموال الكفارة التي أُعطيت له؟

ج:

يجوز له المطالبة بأجرة العمل و الطبخ، و لكن لا يجوز له احتسابها من الكفارة أو أخذها من الأموال التي يجب إعطاؤها إلى الفقراء بعنوان الكفارة.

س 801:

امرأة لم تتمكن من الصيام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، و كانت تعلم بوجوب القضاء عليها بعد الولادة و قبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء كان ذلك عن عمد أم لا، و أخّرته لعدة سنوات، فهل يجب عليها دفع كفارة تلك السنة فقط أم يجب دفع كفارة كل السنوات التي أخّرت فيها الصيام؟ و بالمناسبة لو تُميزون صورة العمد عن غير العمد أيضاً‌

ج:

تجب فدية تأخير القضاء و لو كان إلى سنين مرة واحدة، و هي عبارة عن مدّ من الطعام لكل يوم، و إنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء إلى رمضان آخر للتهاون به و بلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدية فيه.

س 802:

امرأة كانت معذورة من الصيام بسبب المرض، و لم تستطع القضاء إلى شهر رمضان من العام المقبل، ففي هذه الحالة هل تجب الكفارة عليها أم على زوجها؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست