responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 139

ج:

تجب عليها فيما إذا كان إفطارها و تأخيرها القضاء بسبب المرض الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام و لا شي‌ء على عهدة زوجها.

س 803:

شخص بذمته عشرة أيام من الصيام، و في اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام، ففي هذه الصورة هل يمكنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ و إذا أفطر، فما هو مقدار كفارته، سواء كان قبل الزوال أم بعده؟

ج:

لا يجوز له الإفطار عمداً في الفرض المذكور، و إذا أفطر متعمداً، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة، و إن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، و هي إطعام عشرة مساكين، و إن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.

س 804:

امرأة كانت حاملًا لمرتين خلال سنتين متواليتين و لم تستطع الصوم فيهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم، فما هو حكمها؟ و هل يجب عليها كفارة الجمع أم عليها القضاء فقط؟ و ما هو حكم هذا التأخير في صومها؟

ج:

لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي وجب عليها القضاء فقط، و إذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها، فعليها بالإضافة إلى القضاء فدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، و لو أخّرت القضاء بعد شهر رمضان إلى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضاً بإعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم.

س 805:

هل يجب الترتيب بين القضاء و الكفارة في كفارة الصوم أم لا؟

ج:

لا يجب.

قضاء الصوم

س 806:

بذمتي 18 يوماً من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي؟ و هل يجب عليّ القضاء؟

ج:

يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر.

س 807:

إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج:

لا كفارة عليه.

س 808:

الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية و لم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر و بعد عدة سنوات من التأخير أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟

ج:

لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان إلى رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، و لم يجب معه الفدية عن كل يوم بمدّ، و إن كان الاحتياط بالجمع بينهما، و أما لو كان التأخير في‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست